أمين الفتوى: حكم صيام المسافر يختلف حسب وقت السفر وطول الإقامة

كتب: محمد عزالدين

أمين الفتوى: حكم صيام المسافر يختلف حسب وقت السفر وطول الإقامة

أمين الفتوى: حكم صيام المسافر يختلف حسب وقت السفر وطول الإقامة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من شخص يدعى «محمود» من القاهرة، الذي قال: «أنا من سوهاج ونزلت القاهرة، هل يجوز لي أن أفطر أم أُكمل الصيام؟»، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب وقت السفر وظروف الإقامة.

يجوز الإفطار في هذه الحالة

وخلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أوضح أمين الفتوى أن المسافر إذا تحرك من سوهاج قبل أذان الفجر وكان أذن عليه الفجر وهو في الطريق، يجوز له الإفطار استنادًا إلى رخصة السفر، لكنه أشار إلى أن الأفضل في هذه الحالة أن يُكمل صيامه إن استطاع، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ».

وأضاف أن الحالة تختلف إذا تحرك المسافر بعد أذان الفجر، ففي هذه الحالة يكون قد بدأ صيامه بالفعل، وبالتالي يجب عليه أن يُكمل صيام هذا اليوم ولا يجوز له الإفطار.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الحكم يتغير أيضًا بعد الوصول إلى مكان السفر، فإذا وصل المسافر إلى القاهرة وكان سيقيم ثلاثة أيام فقط غير يومي الدخول والخروج، وكان وجوده للزيارة أو لقضاء مصلحة وليس للإقامة الدائمة، فيجوز له أن يأخذ رخصة الفطر خلال هذه الأيام.

وأوضح أن نية الإقامة لأربعة أيام أو أكثر تجعل الشخص مقيمًا وليس مسافرًا، وبالتالي يجب عليه الصيام مثل أهل البلد، ولا يجوز له الإفطار استنادًا لرخصة السفر، محذرًا من الاعتقاد الخاطئ بأن المسافر يمكنه الإفطار ثلاثة أيام حتى لو كان سيقيم أسبوعًا، فنية الإقامة لأربعة أيام أو أكثر تسقط رخصة السفر من البداية.

تحديد محل الإقامة

وأشار «وسام» إلى أن تحديد محل الإقامة غالبًا يكون بالمكان الذي توجد فيه الأسرة وتستقر فيه الحياة، فإذا كانت إقامة الإنسان الأصلية في القاهرة، فإنه لا يُعتبر مسافرًا حتى لو جاء من بلد آخر.