«حبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه».. عقوبات تنتظر الممتنع عن سداد النفقة
«حبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه».. عقوبات تنتظر الممتنع عن سداد النفقة
كشفت الحكومة ممثلة في وزارة العدل، عن إجراءات جديدة مقرر تفعيلها الأيام المقبلة، استنادا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون العقوبات وصدق عليها رئيس الجمهورية في 2020، بشأن حرمان المحكوم عليهم بأحكام جنائية باتة في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية.
وأوضحت الوزارة أنّ الإجراءات الجديدة هدفها إعادة الحق لأصحابه، وترصد السطور التالية العقوبات الواردة في القانون حال الامتناع عن سداد النفقة وحالاتها في صورة سؤال وإجابة، كما يلي.
ما هي حالات التهرب من سداد النفقة وفق تعديلات قانون العقوبات؟
المقصود بها المتهربين من سداد نفقات الزوجية أو المسكن أو الحضانة وغيرها من النفقات، ووفقا للتعديلات يتم حرمان هذه الحالات من الخدمات الحكومية إلى جانب عقوبة الحبس التي كان منصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات قبل تعديلها.
هل هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها ضد الحالات المتهربة عن السداد؟
حددت التعديلات الجديدة سقف الغرامة التي يحكم بها على الممتنع عن سداد النفقة بحيث لا تقل عن 5 الآف جنيه بدلا من 500 جنيه في النص السابق قبل التعديل، وحال حصول الأم المطلقة على حكم ثان عن نفس دعوى التهرب يكون الحبس مدة لا تزيد عن سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
كيف نظم المشرع المصري حقوق الأم المطلقة في حالات النفقة؟
حددت المادة 293 من قانون العقوبات على كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن.
ما هي عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للأم المطلقة؟
لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال».
هل يجوز انقضاء الدعوى حال قبول التصالح بين الطرفين؟
كفل المشرع المصري الحق للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كيفية إبراء ذمة المحكوم عليه في قضايا النفقة؟
يجب تقديم المتهم أو المحكوم عليه في قضايا النفقة شهادة من بنك ناصر الاجتماعي بالتصالح مع البنك، وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.