«العمل»: إنشاء حضانات لأبناء العاملات في القطاع الخاص يستهدف خلق بيئة آمنة

كتب: ماهر هنداوي

«العمل»: إنشاء حضانات لأبناء العاملات في القطاع الخاص يستهدف خلق بيئة آمنة

«العمل»: إنشاء حضانات لأبناء العاملات في القطاع الخاص يستهدف خلق بيئة آمنة

قال عبد الوهاب خضر، مستشار وزير العمل، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن قرار وزير العمل بتنفيذ وتفعيل المادة 60 من قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، بإلزام أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات.

إنشاء حضانات بمقار العمل أو التعاقد مع حضانات مرخصة

أضاف المتحدث الرسمي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن قرار إنشاء الحضانات أو التعاقد مع حضانات مرخصة، يستهدف خلق بيئة عمل لائق للعاملين والعاملات بمنشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أن القرار من شأنه إلزام أصحاب العمل بتوفير حضانات للعاملات اللاتي لديهن أطفال دون 4 سنوات، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، مع تحمل العاملة اشتراكات شهرية لاتتجاوز 4% للطفل الأول، و 3% للطفل الثاني و 2% للثالث، كما يجب أن تكون الحضانة آمنة.

إنشاء حضانات لأطفال العاملات بالتنسيق مع وزارة التضامن


أوضح عبد الوهاب، أنه قبل صدور هذا القرار وغيره من القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة العمل، يتم التنسيق والتشاور مع كافة الجهات المعنية، والمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم ممثلي العمال وأصحاب العمل، آخذين في الاعتبار الحرص على اتخاذ قرارات تتماشي مع التشريعات الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية.

خصائص ومواصفات الحضانات


أضاف أن قرار إنشاء الحضانات صدر بالتنسيق مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتضمن عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية، و ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة، على أن تخضع الحضانة المنشأة داخل مقار العمل لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.