ضوابط تدريب العمال في القانون الجديد.. الشروط والتفاصيل
ضوابط تدريب العمال في القانون الجديد.. الشروط والتفاصيل
كتبت: أم كلثوم أحمد
حرصت الدولة على وضع ضوابط وشروط تنظم عملية تدريب العمال في قانون العمل الجديد، بما يضمن تأهيلهم بشكل مناسب وتحقيق التوازن بين حقوقهم واحتياجات أصحاب الأعمال، مع توضيح الشروط الواجب توافرها، والجهات المختصة بتنفيذ التدريب، والتراخيص اللازمة لمزاولته، إلى جانب تحديد الفئات المستثناة من الحصول على هذه التراخيص.
ضوابط تدريب العمال في قانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (22) من قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التى تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التى تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
ضوابط الترخيص لمزاولة عمليات تدريب العمال وفقًا لقانون العمل الجديد
ونصت المادة (23) على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البندين (2،3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على 100 ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يُحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.