عقوبات رادعة في مشروع قانون الأمان البيولوجي.. غرامة تصل إلى 50 مليون جنيه

كتب: سهيلة هاني

عقوبات رادعة في مشروع قانون الأمان البيولوجي.. غرامة تصل إلى 50 مليون جنيه

عقوبات رادعة في مشروع قانون الأمان البيولوجي.. غرامة تصل إلى 50 مليون جنيه

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أمس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمان والأمن البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على أخطر الأنشطة البيولوجية وضمان توافقها مع معايير السلامة الدولية، وحدد مشروع القانون في طياته عقوبات رادعة لضمان تنفيذ القانون.

عقوبات الإخلال بمواد قانون منشآت الأمان والأمن البيولوجي

وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمان والأمن البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، عقوبات المخالفين كالتالي:

- يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين كل من أتلف عمدًا أوراقا، أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خططاً أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الإتلاف بقصد الإضرار بالأمن القومي.

عقوبة إفشاء المعلومات والوثائق

- يُعاقب بالسجن كل من أفشى أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة المصرح لها بالمعلومات أو الوثائق التي لها طابع السرية طبقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان هذا الإفشاء أو الإمداد بقصد الإضرار بالأمن القومي.

- يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استورد أو أدخل أية عوامل ميكروبية إلى مصر، أو ألقى أو دفن أيا منها في أراضيها أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، أو أخرج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة، ويحكم في حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير العوامل والمواد محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.

- يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه كل من أقام المنشأة بدون ترخيص من المركز، فضلاً عن الحكم بغلق المنشأة المخالفة.


- يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه كل من استورد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون بغير الحصول على موافقة المركز.

مخالفة أحكام القانون

- يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (28، 35، 36، 37، 40).

- يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من خالف حكم المادة
(32).

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (20، 23، 34، 41).

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع القائمين بأداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (22).


- يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وفي جميع الأحوال، تكون أموال المنشأة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والعينات التي لا يجوز حيازتها قانوناً، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها.

- يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإبلاغ قبل البدء في التحقيق متى تمكنت السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة.