بالقانون.. 4 حالات تعفي صاحب العقار المهدم من الضريبة العقارية نهائيا

كتب: ولاء نعمه الله

بالقانون.. 4 حالات تعفي صاحب العقار المهدم من الضريبة العقارية نهائيا

بالقانون.. 4 حالات تعفي صاحب العقار المهدم من الضريبة العقارية نهائيا

8 ملايين جنيه هو الحد الأقصى للإعفاء من الضريبة العقارية، هكذا جاءت التعديلات في قانون الضريبة العقارية المبنية والصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذي تمّ التصديق عليه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تحظى التعديلات المستحدثة على قانون الضريبة العقارية باهتمام كبير داخل المجتمع المصري، خاصة وإنه يهدف إلى التيسير على المواطنين، ورفع حد الإعفاء بما يتناسب مع التضخم وارتفاع أسعار العقارات.

أبرز التعديلات على قانون الضريبة على العقارات

وحددت التعديلات على قانون الضريبة على العقارات عددا من الحالات التي ترفع فيها الضريبة، وذلك بموجب نص المادة 19 وترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

(د) إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال، وبموجب التعديلات سيزيد حد الإعفاء الضريبي لـ100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف للوحدة السكنية.

حالات غير معفاة من الضريبة على العقارات

وتثار تساؤلات عديدة حول موقف الوحدات السكنية غير المعفاة من الضريبة العقارية وما هو التقدير الضريبي المحدد لها، فوفقًا للتعديلات المستحدثة في قانون الضريبة على العقارات ،فأن أي وحدة سكنية تزيد قيمتها لسوقية عن مبلغ 8 ملايين جنيه أو ما يعادل 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية مطالبة بدفع الضريبة العقارية، وبالتالي فأن العقار الذي تزيد قيمته على 10 ملايين جنيه تستحق عنه ضريبة 2600 جنيه فقط.

إعفاء المناطق الريفية من دفع الضريبة القارية

وأكّدت الدكتورة أماني فاخر وكيل اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ لـ«الوطن» أنَّ رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية بموجب التعديل أدى إلى إعفاء المناطق الريفية من تطبيق القانون، لافتًا إلى أنَّ التعديلات المستحدثة مكنت المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كل عقاراته، بدلًا من تقديم إقرار عن كل عقار في كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار.