يمنع الاستغلال ويحمي التعليم.. 10 ضوابط في قانون العمل الجديد لعمالة الأطفال
يمنع الاستغلال ويحمي التعليم.. 10 ضوابط في قانون العمل الجديد لعمالة الأطفال
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم تشغيل وتدريب الأطفال في سوق العمل، واضعا حدود واضحة لمنع استغلالهم وضمان حقوقهم وسلامتهم بما لا يضر صحتهم أو تعليمهم أو نموهم النفسي.
قواعد منظمة لعمل الأطفال بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة
ونصت المادة رقم (62) على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر ذلك على استمرارهم في التعليم مع إلزام أصحاب الأعمال بمنح الطفل المتدرب بطاقة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة تثبت حالته، على أن يكون تشغيل وتدريب الأطفال وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يضمن وضع قواعد وإجراءات واضحة تراعي مصلحة الطفل.
وفيما يخص عمالة الأطفال، شدد القانون الجديد في مادته رقم (64) على حظر تشغيل الأطفال في أي أعمال أو مهن قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوق تعليمهم، كما منعت بشكل قاطع إشراكهم في أي أنشطة غير مشروعة أو من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، مع تكليف الوزير المختص بتحديد هذه الأعمال وفقًا للفئات العمرية.
وفيما يتعلق بساعات العمل، نصت المادة (65) على ألا تتجاوز ست ساعات يوميا مع ضرورة تخصيص فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وألا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، مع حظر تشغيل الطفل في ساعات إضافية أو خلال أيام الراحة والعطلات الرسمية ومنعت تشغيله ليلا بين السابعة مساء والسابعة صباحا.
الاهتمام بتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة ضمن قانون العمل الجديد
كما وضع القانون مجموعة من الألتزامات الواضحة لأصحاب العمل في حال تشغيل الطفل منها تعليق نسخة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر، وإعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، وإبلاغ الجهة المختصة بأسماء الأطفال العاملين، إلى جانب حظر مبيت الطفل في مكان العمل وضرورة توفير سكن منفصل عند الحاجة.
كما أولى قانون العمل الجديد اهتماما خاصا للأطفال ذوي الإعاقة حيث نصت المادة (67) على أن جهات التأهيل تقوم بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى أو إلكتروني، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل وفى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم وعلى دور جهات التأهيل في تسجيلهم وإخطار الجهات المختصة، مع التزام الدولة بمساعدتهم في الالتحاق بأعمال مناسبة، وإعداد تقارير دورية بشأن تشغيلهم.
كما حظر القانون قيام الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.