أستاذ قانون جنائي: منع المتهم من التصرف بأمواله في حالتين.. ويحق له التظلم خلال 3 أشهر

كتب: محمد عيسى

أستاذ قانون جنائي: منع المتهم من التصرف بأمواله في حالتين.. ويحق له التظلم خلال 3 أشهر

أستاذ قانون جنائي: منع المتهم من التصرف بأمواله في حالتين.. ويحق له التظلم خلال 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إنّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 175 لسنة 2025، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، نظم أحكام المواد من 143 إلى 148، محددًا حالات وإجراءات إصدار قرار منع المتهم من التصرف في أمواله.

المشرع حدد حالتين لإصدار قرار المنع

وأضاف سعداوي لـ«الوطن» أنّ المشرع حدد حالتين لإصدار قرار المنع، الأولى بطلب من النيابة العامة إلى المحكمة المختصة حال توافر أدلة كافية في جرائم معينة، خاصة المرتبطة بالمال العام أو التي تستوجب رد الأموال أو التعويض، والثانية بقرار من النائب العام عند الضرورة، مع إلزامه بعرض القرار على المحكمة خلال أسبوع، وإلا عُد كأن لم يكن.

الإجراء يستهدف حماية الأموال

وأشار إلى أنّ للمحكمة سلطة إلغاء القرار، كما يحق للمتهم التظلم خلال 3 أشهر، ويتجدد الحق في التظلم دوريًا، مؤكدًا أنّ الإجراء يستهدف حماية الأموال، وقد يمتد ليشمل أموال الزوجة والأبناء متى ثبتت صلتها بالجريمة.