قانون الأحوال الشخصية الجديد.. خروج الزوجة من منزل الزوجية لا يُسقط نفقتها

كتب: بسمة عبد الستار

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. خروج الزوجة من منزل الزوجية لا يُسقط نفقتها

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. خروج الزوجة من منزل الزوجية لا يُسقط نفقتها

تنشر «الوطن» المواد المنظمة للنفقة الزوجية في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة، والتي جاءت عبر 12 مادة وضعت ضوابط واضحة لاستحقاق النفقة وتقديرها وحالات سقوطها، بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجة والتزامات الزوج.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأقرت المادة (48) أحقية الزوجة في النفقة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، متى سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى وإن كانت موسرة، مؤكدة أن مرض الزوجة لا يحول دون استحقاقها للنفقة.

وعرّفت المادة (49) النفقة بأنها تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ونفقات العلاج، إلى جانب كل ما يقضي به الشرع أو جرى به العرف.

وأكدت المادة (50) أن خروج الزوجة من مسكن الزوجية لا يُعد سببًا لسقوط نفقتها، إذا كان هذا الخروج مبررًا شرعًا أو عرفًا أو لضرورة، كما لا يسقط حقها في النفقة بسبب عملها المشروع، باعتباره حقًا أصيلًا، ما لم يثبت تضرر الأسرة من ذلك.

ونصت المادة (51) على أن نفقة الزوجة تُعد دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء المثبت كتابة، مع عدم قبول دعاوى المطالبة بالنفقة عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.

وأوضحت المادة (52) أنه لا يجوز للزوج إجراء مقاصة بين نفقة الزوجة وأي دين له عليها بما يمس احتياجاتها الأساسية، بينما يحق للزوجة طلب احتساب دين نفقتها من أي دين عليها للزوج حتى دون موافقته.

ومنحت المادة (53) نفقة الزوجة امتيازًا خاصًا على أموال الزوج، حيث تتقدم في السداد على غيرها من الديون، بما في ذلك المصروفات القضائية والمستحقات العامة.

وبحسب المادة (54)، تُقدر النفقة وفقًا لحالة الزوج يسراً أو عسراً، على ألا تقل في حالة العسر عن الحد الذي يضمن الاحتياجات الضرورية، مع إتاحة طلب نفقة مؤقتة من المحكمة عند توافر شروط الاستحقاق.

ونظمت المادة (55) مسألة تعديل النفقة، حيث لا تقبل دعوى زيادتها أو إنقاصها قبل مرور عام على فرضها، إلا في حالات استثنائية يقدرها القاضي.

كما أتاحت المادة (56) للزوجة، في حال تعذر حصولها على النفقة، أن تنفق على نفسها بإذن المحكمة، ويُحتسب ما تنفقه دينًا على الزوج، مع إمكانية اقتراضها للإنفاق عند الحاجة، على أن يكون للمُقرض حق الرجوع على الزوج.

ونصت المادة (57) على أنه إذا ثبت إعسار الزوج وطلبت الزوجة التطليق لهذا السبب وقضت المحكمة به، فلا تستحق نفقة بعد الطلاق.

وألزمت المادة (58) الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للزوج بناءً على طلب المحكمة، بما يشمل كافة مصادر دخله، مع إتاحة الاستعلام عنه عبر القنوات الدبلوماسية إذا كان يعمل بالخارج.

وأخيرًا، أجازت المادة (59) الكفالة في النفقة، سواء عن المدة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية، سواء كانت مقررة قضائيًا أو بالتراضي أو لم تُفرض بعد.