قانون الأحوال الشخصية الجديد.. النفقة واجبة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة موسرة
قانون الأحوال الشخصية الجديد.. النفقة واجبة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة موسرة
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، ملامح أحكام نفقة الزوجية التي تجب للزوجة على الزوج.
ونصت المادة رقم 48 من القانون، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وحددت المادة 49 من القانون، نفقة الزوجة هي: الغذاء، والكسوة والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضي به الشرع أو يجرى به العرف
وكشفت المادة (50)، لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع تحق أصيل لها ما لم يثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأوضحت المادة (51) تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإتفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
ولا تقبل دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى
وأشارت المادة (52)، لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
وللزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حكم به عليه نهائياً من نفقة.
فإذا ما طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت لطلبها ولو لم يرض الزوج بذلك.
وأكدت المادة (53)، أنه يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى، ويستوفي قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
كما أن المادة (54)، كشفت عن أنه تقدر نفقة الزوجة يحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
فإذا لم تلجأ الزوجة للحق الثابت لها بالبند رقم (5) من المادة (295) من هذا القانون، فلها أن تطلب من المحكمة في حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة تفي بحاجاتها الضرورية وفقا لنص المادة (3/297) من هذا القانون.
وحددت المادة 55، أنه لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسرا أو عسرا، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقا أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضي، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.
وأوضحت المادة (56)، يكون للقاضي إن تعذر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره وكان لها ما يمكن الإنفاق منه أن يقدر لها نفقة الكفاية، وبأذن لها بأن تنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه ديناً على الزوج، وإن لم يكن لها مال: وجب على من تجب نفقتها عليه عند عدم الزواج، اعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة، وتكون له حق الجمع على الزوج.
كما أن فرض النفقة للزوجة قضاء أو رضاء يُبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
وجاء أيضًا في المادة (57)، أنه إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التطليق لتضررها من ذلك، وطلقها القاضي؛ فلا تستحق نفقة.
قانون الأسرة
وأضافت المادة (58)، تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناء على قرار أو التصريح من محكمة الأسرة المختصة بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة أيا كان نوعها، من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية (أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير -أو غير ذلك تحت أي مسمي) ويسلم البيان المشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاریخ استلام قرار أو تصريح المحكمة، وإن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه.
ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة، أيا كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن النيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله منه بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، وفقا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتكون مصر طرفا فيها.
وجاء في المادة (59) ما يلي:
(أ) الصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة.
ب) تصح الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فرضت بالتقاضي أو بالتراضي، أو لم تُفرض بعد.