«النقض»: غلق مقر الشركة لا يمنع معاقبتها على الفصل التعسفي
«النقض»: غلق مقر الشركة لا يمنع معاقبتها على الفصل التعسفي
أكدت محكمة النقض، في حكم قضائي حديث، أن غلق مقر الشركة لا يحميها من دعاوى الفصل التعسفي، ولا يمنع صحة إعلانها بالدعوى القضائية.
وجاء الحكم في الطعن رقم 22317 لسنة 89 قضائية عمال، بعدما حاولت إحدى الشركات الدفع ببطلان الحكم الصادر ضدها بحجة أن مقرها كان مغلقًا وقت إعلانها بالدعوى، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، وأوضحت أن إعلان الشركة يكون صحيحًا طالما ثبت غلق المقر.
تغيير المقر
وشددت المحكمة على أن تغيير مقر الشركة أو غلقه لا يسقط حقوق العاملين، خاصة في قضايا الفصل التعسفي، مؤكدة أن صاحب العمل يظل مسؤولًا قانونيًا عن قرارات الفصل غير المبررة.
فصل العامل
كما أوضحت المحكمة أن محكمة الموضوع ثبت لديها أن فصل العاملة تم بشكل تعسفي ودون مبرر قانوني، لذلك قضت بأحقيتها في التعويض ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات.
وأكدت محكمة النقض أن تقدير وقوع الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما استند الحكم إلى مستندات وأسباب واضحة، لتنتهي في النهاية إلى رفض طعن الشركة وتأييد حقوق العاملة القانونية.