الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بنقل أصول علاجية للتأمين الصحي في 3 محافظات
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بنقل أصول علاجية للتأمين الصحي في 3 محافظات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (د)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1437 لسنة 2026، بشأن نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا لإدخالها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى من القرار على اعتبار الأصول العلاجية الموضحة بالكشف المرافق رقم (1) ضمن الأصول المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.
كما نصت المادة الثانية على نقل أصلين علاجيين إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فيما تضمنت المادة الثالثة نقل أصل علاجي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن التوسع التدريجي للمنظومة الصحية الجديدة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول
وأكد القرار، أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، من خلال توفير التجهيزات المطلوبة لتشغيلها داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
كما ألزم القرار الهيئة العامة للرعاية الصحية باتخاذ إجراءات تأهيل هذه المنشآت وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظات الثلاث ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لضمها الكامل للنظام.
نقل موظفي الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية
وفيما يتعلق بالعاملين، نص القرار على اتخاذ وزير الصحة والسكان الإجراءات اللازمة لنقل موظفي الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وجميع المزايا التي يتمتعون بها كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
واختتم القرار بالمادة السادسة التي نصت على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17 من ذي القعدة 1447 هـ، الموافق 5 مايو 2026، ووقعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.