النقض: لا يجوز إعادة النزاع بعد صدور حكم نهائي بثبوت امتداد عقد الإيجار
النقض: لا يجوز إعادة النزاع بعد صدور حكم نهائي بثبوت امتداد عقد الإيجار
أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 26688 لسنة 95 قضائية ، أكدت فيه أن الأحكام النهائية الصادرة في مسائل الإيجارات تمنع إعادة طرح النزاع ذاته مرة أخرى بين نفس الخصوم، حفاظًا على استقرار المراكز القانونية ومنع تضارب الأحكام.
بداية الواقعة
وتعود وقائع القضية إلى إقامة أحد ملاك عقار دعوى لطرد ورثة مستأجر من شقة مؤجرة منذ عام 1961، بدعوى أنهم لا يحق لهم الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لعدم إقامتهم مع مورثهم قبل وفاته. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقضت بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء.
امتداد عقد الإيجار لصالح الورثة
إلا أن محكمة النقض ألغت حكم الاستئناف، موضحة أن هناك حكمًا نهائيًا سابقًا سبق أن حسم مسألة امتداد عقد الإيجار لصالح الورثة، وأكد عدم وجود دليل على تركهم للشقة أو تخليهم عنها. وشددت المحكمة على أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام، ولا يجوز إصدار حكم جديد يناقض حكمًا نهائيًا سابقًا بين ذات الخصوم. وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة ورفض دعوى الإخلاء.