كيف يعاقب قانون العمل ضم اليوم الاثنين لإجازة عيد الأضحى بالقطاعين الحكومي والخاص؟
كيف يعاقب قانون العمل ضم اليوم الاثنين لإجازة عيد الأضحى بالقطاعين الحكومي والخاص؟
يقع آلاف الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص في فخّ «الغياب المتعمد» خلال اليوم الذي يسبق عطلة الأعياد الرسمية لضمه إلى الإجازة؛ دون إدراك التبعات القانونية والمالية الصارمة التي تنتظرهم، والتي تبدأ بخصم الرواتب وتصل إلى حد الفصل النهائي من العمل.

عقوبة الغياب قبل يوم من الإجازة الرسمية
عدد من النشطاء تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات عن مدى عقوبة الغياب اليوم الاثنين وضمه إلى إجازة عيد الأضحى بالنسبة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث ستبدأ إجازة العيد رسميا من الغد حتى الأحد المقبل.
التساؤل أجاب عنه مصدر مسؤول في الجهاز الإداري للدولة، قائلا إنّ قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وضعتا ضوابط مُحكمة لمنح الإجازات الرسمية للعاملين في الجهاز الاداري للدولة، وتوقيع عقوبات محددة على الغياب عن العمل في أوقات العمل الرسمية، حيث يتم احتساب اليوم الذي لم يحضر فيه العامل دون إذن رسمي وكتابي من المدير المباشر «غياب» يخصم من إجمالي مرتبه.
عقوبات الغياب دون إذن
وأضاف المصدر أنّ غياب يوم أو يومين قبل إجازة عيد الأضحى يكون بخصم من الراتب، لكن إذا وصل عدد أيام الغياب إلى 3 سواء قبل إجازات الأعياد أو في غيرها، يتم مجازاة الموظف المخالف بالإنذار مع احتساب الـ3 أيام غياب دون راتب.
أوضح المصدر، أنّه وفقا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فإنّ الغياب من 3 حتى 6 أيام يتسبب في مجازاة الموظف المخالف بخصم يوم من راتبه مع احتساب أيام الغياب دون راتب، واعتبرت اللائحة الغياب من 6 حتى 9 أيام يتم مجازاة المخالف بخصم يومين من الراتب مع احتساب أيام الغياب دون راتب، والغياب من 10 حتى 14 يوما يتم مجازاة المخالف بـ3 أيام خصم واحتساب مدة الغياب دون راتب.
وأكد المصدر، أنّه وفقا لقانون الخدمة المدنية 81، إذا غاب الموظف الحكومي 15 يوما متصلين أو 15 متقطعين دون عرض على اللجنة الطبية العامة، فسيتم فصله وإنهاء خدمتة، طبقا للمادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون، لكن بعد تحويل قرار الإنهاء من المحقق القانوني مع المخالف، بعد اعتماده من رئيس الشؤون القانونية ثم مدير الإدارة التابع لها الموظف للجنة الموارد البشرية بالمديرية لأخذ القرار واعتماده من المحافظ.

وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، قال مصدر بوزارة العمل، إنّ المادة 176 من قانون العمل الجديد، وضعت ضوابط لعمليات الحضور والغياب المتعلقة بمداومة العمل، موضحا أنّ تغيب العامل أكثر من 10 أيام متتالية، دون سابق انذار يُعرض العامل للإقالة.
وعن عقوبة العامل بالقطاع الخاص، الذي يتعمد الحصول على إجازة دون إذن في اليوم الذي يسبق إجازة الأعياد، أكد المصدر أنّ ذلك يعرضه لعقوبة خصم اليوم من راتبه الشهري، ووفقا للائحة الداخلية في الموارد البشرية لكل منشأة بالقطاع الخاص، يتم توقيع العقوبة أو تغليظها حال وقوع ضرر كبير يتم ثبوته بالمنشأة بسبب الغياب في هذا اليوم.
وتابع أنّ عقوبة الحصول على إجازة دون إذن اليوم، وهو اليوم الذي يسبق أيام إجازة عيد الأضحى مباشرة، هي الخصم من راتبه واعتبار اليوم غيابا، وإذا تكرر الأمر في مناسبات أخرى يُحول المخالف إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للمنشأة، ويخضع لعقوبات اللائحة الداخلية بهذه المنشأة.
وأوضح أنّه بحسب نص المادة 176 من قانون العمل الجديد، 14 لسنة 2025، «يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية».