10 بيانات إجبارية في عقد زواج المسيحيين وفقا لمشروع القانون الجديد.. اعرفها
10 بيانات إجبارية في عقد زواج المسيحيين وفقا لمشروع القانون الجديد.. اعرفها
كشف قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن البيانات الإجبارية التي يلتزم بها الطرفين لتقديمها أثناء عمل عقد الزواج.
ما هي البيانات اللازمة لعقد الزواج؟
ووفقا للمادة 14 من قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، يثبت الزواج في عقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية، ويشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم كل من الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقمه القومي.
2- اسم كل من والدي الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، والرقم القومي، وكذا اسم ولي القاصر منهما أو أي منهما إن وجد، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي.
3- إثبات حضور ورضاء الزوجين، وولي القاصر، إن وجد.
4- إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، واسم كل منهما، ومهنته، ومحل إقامته، والرقم القومي.
وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.
5- تمام الإعلان المنصوص عنه في المادة (5) من هذا القانون، ويُستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والمارونية الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك.
6- حصول المعارضة في الزواج من عدمه، وما تم فيها، ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والمارونية الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك.
7- إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج، وفقاً للكنيسة التي ينتمي إليها الزوجان.
وأما بالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، والتي تجيز الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسرى عليها هذا القانون، فيتم إثبات المراسم الدينية اللازمة للزواج بين مختلفي الطائفة، وفقاً للكنيسة التي تمت المراسم فيها.
8- إثبات حصول الزوجين على شهادة «خلو موانع» من الكنيسة التي ينتمي كل منهما إليها.
بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فقط، فيشترط، فضلاً عما تقدم، الحصول على تصريح لإتمام مراسم الزواج من الرئاسة الدينية.
10- بيانات الشهادة الطبية - للزوجين - المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 38 لسنة 2008.