ضوابط مهمة في قانون الأسرة بشأن دخول غير الأبناء إلى مسكن الزوجية
ضوابط مهمة في قانون الأسرة بشأن دخول غير الأبناء إلى مسكن الزوجية
كشف قانون الأسرة الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ضوابط استقبال المُطلقة في مسكن الزوجية إلا بموافقة طليقها.
موافقة من طليقها قبل استقبال أشخاص في مسكن الزوجية
ووفقًا لما كشفت المادة 131 من قانون الأسرة الجديد، لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقته صراحة أو ضمناً إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك، وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب، ولا تقبل المطالبة ابتداءً بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العلم بتوثيق الطلاق أو صيرورة الحكم بالتطليق نهائيًا.
وتضمن المادة 131 بأنه إذا انتهى الحق في الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانونًا، وإذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكنهم أو مسكن خاص بهم مملوك لهم أو لهم عليه حق انتفاع صالح للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم.