هل يمنح ورثة المستأجر الأصلي صفة التقاضي لحماية العين المؤجرة؟

كتب: محمد عيسى

هل يمنح ورثة المستأجر الأصلي صفة التقاضي لحماية العين المؤجرة؟

هل يمنح ورثة المستأجر الأصلي صفة التقاضي لحماية العين المؤجرة؟

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن امتداد عقود إيجار الأماكن غير السكنية وحقوق ورثة المستأجر الأصلي، مؤكدة أن عقد الإيجار لا ينتهي بمجرد وفاة المستأجر، وأن ورثته يتمتعون بالصفة القانونية في التقاضي لحماية حقوقهم الناشئة عن العقد ما لم يثبت انتهاء العلاقة الإيجارية رضاءً أو بحكم قضائي.

وقالت المحكمة في الطعن رقم 16773 لسنة 94 قضائية، إن عقد الإيجار ينشئ للمستأجر حقًا شخصيًا في الانتفاع بالعين المؤجرة، إلا أن هذا الحق يمتد أثره إلى مواجهة الغير، بما يجيز للمستأجر أو من يخلفه قانونًا التمسك به في مواجهة أي شخص يعتدي على حقه في الانتفاع بالعين.

امتداد عقد الإيجار

وأوضحت المحكمة أن امتداد عقد الإيجار الخاص بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي إلى ورثة المستأجر الأصلي يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، ويشترط لاستمرار العقد أن يستعمل الورثة العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي حال حياته، سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم.

التحقق من توافر أو تخلف شروط الامتداد

وأكدت أن المحكمة لا يجوز لها القضاء بإنهاء عقد الإيجار أو نفي صفة الورثة قبل التحقق من توافر أو تخلف شروط الامتداد القانوني للعقد بأسباب سائغة تستند إلى أوراق الدعوى.

وشددت النقض على أن الصفة في الدعوى تعني وجود علاقة قانونية بين أطرافها والحق محل النزاع، وأن ورثة المستأجر الأصلي يظلون أصحاب صفة ومصلحة في حماية العين المؤجرة طالما أن عقد الإيجار ما زال قائمًا ولم يثبت انتهاؤه.

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه بعد أن تبين لها أن الأوراق خلت مما يفيد إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 يناير 1987، معتبرة أن قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة جاء مخالفًا للقانون.


مواضيع متعلقة