«الإسكان» تعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بـ6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني
«الإسكان» تعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بـ6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني
نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 138 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2026 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 14 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12 ب) بمساحة 4.677 فدان بما يعادل 19,643.55 متر مربع، الواقعة بالحوض رقم 15 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.
إقامة مشروع سكني بمقابل عيني
تخص قطعة الأرض السيد عبد الباري حامد حسن عجور، والمخصصة لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني، وكان قد سبق صدور قرار وزاري لها باعتماد التخطيط والتقسيم.
جاء القرار بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من صاحب الأرض، وموافقة قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والضوابط المنظمة للتخطيط والتقسيم بالمدن الجديدة.

اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم الأرض
ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12 ب) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع سكني عليها، وذلك طبقًا للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار والعقد المبرم بتاريخ 18 يونيو 2020، والتي تعد جميعها مكملة للقرار.
وألزمت المادة الثانية المخصص له باستمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض في النشاط السكني.
كما نص القرار على التزام صاحب الأرض بالتنازل عن إعمال كافة آثار الأحكام القضائية المشار إليها في القرار، واعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.
حظر البيع أو الإعلان عن المشروع قبل موافقة الهيئة
شددت المادة الثالثة على عدم جواز قيام المخصص له بعرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ألزم القرار صاحب المشروع بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وتحرير ملحق للعقد يتضمن هذه الضوابط، وأكد القرار أنه في حال مخالفة هذه الالتزامات يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نصت المادة الرابعة على التزام المخصص له بإزالة جميع المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقننة أو غير المستوفية للأوضاع القانونية داخل قطعة الأرض قبل البدء في إجراءات استخراج تراخيص البناء، وفي حال عدم الالتزام بذلك، يعتبر القرار كأن لم يكن.
كما نصت المادة الخامسة على ضرورة عدم تعارض التعديلات المعتمدة مع العقود المبرمة بين صاحب المشروع والمالكين أو القاطنين لوحدات المشروع، وفي حال ثبوت وجود تعارض، يعتبر القرار كأن لم يكن.