لحماية أمواله من الضياع.. حالات تسحب فيها المحكمة الإذن من القاصر
لحماية أمواله من الضياع.. حالات تسحب فيها المحكمة الإذن من القاصر
نص قانون الأحوال الشخصية الجديد، على إلزام المأذون له بتقديم حساب سنوي للمحكمة وإيداع الفائض بالخزينة أو البنوك، مع منح القضاء حق سحب الإذن عند إساءة الإدارة، وذلك في خطوة لتعزيز حماية أموال القاصر.
إيداع المتوفر من دخله خزينة المحكمة
وكشفت المادة 236 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، على المأذون له في الإدارة أو التجارة أن يُقدم حساباً سنوياً يُؤخذ عند النظر فيه رأي نائبه، وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله خزينة المحكمة، أو أحد المصارف، ولا يجوز سحب شيء منه إلا بإذن منها.
وكشفت المادة 237، أنه إذا قصر المأذون له في الإدارة أو التجارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسباب يُخشى معها ضياع الأموال التي في يده؛ جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب نيابة شئون الأسرة أو أحد ذوي الشأن أن تحد من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله.
كما أن للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته، ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.
ويكون القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره، ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته، ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذ تجرى أحكام الولاية والوصاية.