شروط قيد العامل لممارسة بعض المهن في قانون العمل الجديد.. منها شهادة المهارة
شروط قيد العامل لممارسة بعض المهن في قانون العمل الجديد.. منها شهادة المهارة
كشف قانون العمل الجديد عن مجموعة التزامات على المنشآت والعمال، شملت إلزام الراغبين في ممارسة بعض الحرف والمهن بتقديم شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، مع منح المنشآت مهلة 45 يومًا لإعادة شهادات قيد العمال للجهة الإدارية المختصة.
شروط إضافية للقيد في بعض الحرف والمهن
وتضمنت تعديلات قانون العمل الجديد شروطًا إضافية للقيد في بعض المهن والحرف، أبرزها تقديم شهادة المهارة، إلى جانب إلزام المنشآت القائمة والجديدة برد شهادات قيد العمال للجهات المختصة، مع التأكيد على مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
شهادة قياس مستوى المهارة
ووفقًا لما جاء في المادة 34 من قانون العمل الجديد، إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (27) من هذا القانون، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.