قانون العمل الجديد يمنح المرأة مزايا غير مسبوقة.. 10 حقوق يجب معرفتها
قانون العمل الجديد يمنح المرأة مزايا غير مسبوقة.. 10 حقوق يجب معرفتها
منح قانون العمل الجديد المرأة العاملة حزمة من الحقوق والضمانات التي تستهدف تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة ودعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بداية من المساواة في الأجر، مرورا بإجازات الوضع والرضاعة، ووصولا إلى توفير الحضانات داخل أماكن العمل.
المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات الوظيفية
وأكد القانون مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات الوظيفية، ونص على استحقاق العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية بما يشمل الراتب الأساسي وجميع المزايا المالية والعينية والحوافز والبدلات والعلاوات دون أي تمييز.
ومنح قانون العمل الجديد العاملة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة للولادة واللاحقة لها على ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يوما مع قصر الاستفادة منها على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
تخفيف ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتخفيف ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل مع حظر تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على الولادة، بما يوفر حماية صحية للأم والطفل، مؤكدا على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع مع الاحتفاظ بجميع مزاياها الوظيفية، كما حظر فصلها أثناء الإجازة أو عقب عودتها منها إلا إذا أثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لإنهاء الخدمة.
وأولى القانون اهتماما بالأمهات المرضعات، فمنح العاملة خلال العامين التاليين للولادة فترتي رضاعة يوميا لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، مع إمكانية دمجهما في فترة واحدة وتحسب الفترتان ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر.
إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية طفلها
وأجاز القانون للعاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية طفلها، على ألا تتجاوز ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وفق الضوابط التي حددها القانون.
كما أتاح القانون للعاملة إنهاء عقد العمل إذا كان السبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع احتفاظها بجميع الحقوق التي يكفلها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية شريطة إخطار صاحب العمل خلال المدة القانونية المحددة.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإعلان نظام تشغيل النساء داخل أماكن العمل على أن يتضمن قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد للمرأة التي ترعى طفلًا من ذوي الإعاقة أو من الأقزام، بما يتيح لها التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والعملية.
واشترط القانون على المنشآت التي تستخدم 100 عاملة فأكثر بإنشاء حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، كما ألزم المنشآت الصغيرة الواقعة في منطقة واحدة بالاشتراك في توفير هذه الخدمة، مع السماح لصاحب العمل بتحمل تكاليف الحضانة بدلًا من إنشائها، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.