بعد الموافقة المبدائية.. «النواب» يناقش مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

كتب: ولاء نعمه الله

بعد الموافقة المبدائية.. «النواب» يناقش مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بعد الموافقة المبدائية.. «النواب» يناقش مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

يواصل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة باقي مواد مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي من المزمع الانتهاء من إقرار جميع مواده.

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر

وانتهى مجلس النواب في جلسته البرلمانية أمس الإثنين، من الموافقة عليه من حيث المبدأ، ومناقشة نحو 30 مادة من مواد مشروع القانون.

وخول مشروع القانون الجديد الحق في أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن 8 ولا يزيد على 14 من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز.

وفي جميع الأحوال يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.

وينص مشروع القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وإقرار السياسة العامة التي يسير عليها، واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك، ويباشر المجلس اختصاصاته، على النحو المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يلي:

مجلس إدارة بصلاحيات واسعة وموازنات مستقلة للجهاز

1- الإشراف على حسن سير العمل بالجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وإقرار السياسات والإستراتيجيات العامة والخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق الأغراض والأهداف المقررة، والإشراف على متابعة تنفيذها.

2- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل الدولة أو خارجها بناء على اقتراح الرئيس.

3- تبدأ السنة المالية لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.

4- يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي موازنة مستقلة وقوائم مالية يُتَّبع في إعدادها واعتمادها وتنفيذها ومراقبتها القواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها وفقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، وذلك كله دون التقيد بأي من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.

5- يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي حساب أو أكثر بالبنك المركزي أو بأي من البنوك المسجلة به، بالعملة المحلية أو الأجنبية، للتعامل منها على موارده واستخداماته، طبقا للوائح والأنظمة المالية المعمول بها بالجهاز، ويُرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 87 من هذا القانون.