مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للصندوق الخدمي في مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للصندوق الخدمي في مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
وافق مجلس النواب على عدد من المواد المنظمة للصندوق الخدمي في مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وينص مشروع القانون على أن ينشىء بموجب هذا القانون صندوق خدمي ذو طبيعة خاصة، يسمى (صندوق مستقبل مصر الخدمي - داعم)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق الخدمي إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
ويكون للصندوق الخدمي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه الرئيس من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
ويتولى المدير التنفيذي للصندوق الخدمي تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام الرئيس ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق الخدمي وتصريف جميع شئونه، وفقا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات وحدود الاختصاصات والصلاحيات المعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دولياً.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق الخدمي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويتولى الصندوق الخدمي، بموجب أحكام هذا القانون، معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية، في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان اللائق وغير ذلك من المجالات، من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات أو في تنفيذها، بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة.
ويباشر الصندوق اختصاصه، طبقا لسياسات وخطط الدعم والتمويل المعتمدة، وبما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا للصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، وفي إطار أولويات التنمية الاجتماعية المستدامة الأكثر إلحاحاً على المستوى القومي، ودون الإخلال بضمان استدامة الدعم والتمويل والحفاظ على التوازن المالي للصندوق.
ويتلقى الصندوق الخدمي الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصص له بموجب أحكام هذا القانون، وفقاً للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج الدعم والتمويل الذي يقترحه الرئيس ويوافق عليه مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء حساب خاص للصندوق الخدمي برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج، تودع فيه التبرعات والهبات والمنح النقدية التي يتلقاها الصندوق الخدمي من الأشخاص الطبيعيين أو المعنوية المصرية أو الأجنبية ومن الهيئات المحلية والأجنبية والدولية.
ويجوز للصندوق الخدمي استثمار واستغلال أمواله وأصوله في أعمال مربحة الكسب، وتوجيه الربع والأرباح والعوائد الناتجة عن تلك الاستثمارات في الإنفاق على أنشطة الصندوق الخدمي أو بإعادة توظيفها في المشروعات التي تخدم أغراض الجهاز، بما يحفظ للصندوق الخدمي الاستدامة المالية والتوازن المالي، لضمان تحقيق الهدف العام من إنشائه.