ضوابط جديدة لتشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد.. منها حظر المبيت بمكان العمل

كتب: بسمة عبد الستار

ضوابط جديدة لتشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد.. منها حظر المبيت بمكان العمل

ضوابط جديدة لتشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد.. منها حظر المبيت بمكان العمل

شدد قانون العمل الجديد على عدد من الالتزامات الصارمة على أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل القُصر، تزامناً مع إلزام الجهات المعنية بتوفير فرص عمل مناسبة للأطفال ومتابعة تشغيلهم بشكل شهري، في خطوة تهدف إلى القضاء على عمالة الأطفال المخالفة وضمان دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل.

ضوابط تشغيل الأطفال

وكشفت المادة 66 من قانون العمل الجديد، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1- تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقاً للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل فى مكان العمل.

إخطار الجهة الإدارية المختصة

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى أو إلكترونى، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها بيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

يُحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.