«الإفتاء» توضح حكم الصلاة إذا أصابت النجاسة الثوب أو البدن دون معرفة موضعها

كتب: أحمد الشرقاوي

«الإفتاء» توضح حكم الصلاة إذا أصابت النجاسة الثوب أو البدن دون معرفة موضعها

«الإفتاء» توضح حكم الصلاة إذا أصابت النجاسة الثوب أو البدن دون معرفة موضعها

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بمن أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه بعد الوضوء دون أن يعلم موضعها، مؤكدة أن الشريعة راعت التيسير مع الحفاظ على صحة الطهارة والصلاة.

حكم الصلاة إذا أصابت النجاسة الثوب أو البدن دون معرفة موضعها

وقال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها، فإن كان يعلم موضعها فيكفيه غسل هذا الموضع فقط، أما إذا لم يعلم مكان النجاسة، فيجب غسل الثوب أو البدن كله الذي أصابته النجاسة حتى يتيقن زوالها.

وأضاف أن الحكم ذاته ينطبق على مكان الصلاة، فإذا كان موضع النجاسة معلومًا فيكفي غسل هذا الموضع، أما إذا كان مجهولًا وكان المكان صغيرًا فلا تصح الصلاة فيه حتى يُغسل بالكامل، بينما إذا كان المكان واسعًا فلا يجب غسل جميعه، ويجوز للمصلي أن يصلي في أي موضع منه؛ لأن تكليف غسل المكان كله في هذه الحالة يوقع المشقة، والشريعة مبناها على رفع الحرج.

وأشار إلى أن هذا الحكم ورد في الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية باسم الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، والتي أكدت أن أحكام الطهارة تقوم على اليقين ورفع المشقة، مع الالتزام بإزالة النجاسة متى أمكن معرفة موضعها.