محكمة النقض: إيصال الأمانة المحرر لضمان قائمة المنقولات يسقط بتنفيذ الالتزام

كتب: محمد عيسى

محكمة النقض: إيصال الأمانة المحرر لضمان قائمة المنقولات يسقط بتنفيذ الالتزام

محكمة النقض: إيصال الأمانة المحرر لضمان قائمة المنقولات يسقط بتنفيذ الالتزام

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا في منازعات إيصالات الأمانة المرتبطة بقائمة المنقولات الزوجية، مؤكدة أن إيصال الأمانة لا يُعد بالضرورة دليلًا على وجود دين مستحق، إذا أثبت محرره أنه كتب فقط لضمان تنفيذ التزام آخر، وأن هذا الالتزام قد تم تنفيذه بالفعل.

وجاء ذلك في الطعن رقم 25836 لسنة 93 قضائية، وأكدت المحكمة أن القانون يجيز للمدين إثبات صورية السبب المدون في إيصال الأمانة، وأن يثبت أن الإيصال لم يُحرر مقابل استلام مبلغ مالي، وإنما كضمان لتنفيذ التزام، مثل رد المنقولات الزوجية.

وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة سيدة زوجها بسداد 400 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، بينما دفع الزوج أمام المحكمة أن الإيصال لم يمثل قرضًا أو دينًا، وإنما حرره فقط لضمان رد قائمة المنقولات الزوجية، مؤكدًا أنه أوفى بهذا الالتزام وأعاد المنقولات، إلا أن الزوجة احتفظت بالإيصال وأقامت الدعوى للمطالبة بقيمته.

ورغم أن الزوج قدم هذا الدفاع وأيده بشهادة شهود، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بإلزامه بالمبلغ، دون أن تبحث حقيقة سبب تحرير الإيصال أو أثر تنفيذ الالتزام الذي حُرر من أجله.

واعتبرت محكمة النقض أن هذا الدفاع جوهري وكان يتعين على محكمة الموضوع تمحيصه، لأن ثبوت أن الإيصال كان مجرد ضمان لقائمة المنقولات، مع ثبوت تنفيذ الالتزام، قد يؤدي إلى براءة ذمة الزوج من قيمة الإيصال.

وشددت أن ذكر سبب الالتزام في إيصال الأمانة لا يمنع من إثبات صوريته، وأن الأحكام القضائية يجب أن تناقش جميع الدفوع الجوهرية التي قد تغير وجه الرأي في الدعوى، وإلا شابها القصور في التسبيب.

وانتهت إلى نقض حكم محكمة استئناف المنصورة وإعادة القضية إليها لإعادة نظرها، بعد أن رأت أن المحكمة أغفلت بحث دفاع قد يحسم النزاع لصالح الطاعن.