أمين الفتوى: يجوز للجدة إهداء ذهبها لأحفادها دون حرج شرعي
أمين الفتوى: يجوز للجدة إهداء ذهبها لأحفادها دون حرج شرعي
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إعطاء الجدة جزءًا من ذهبها لأحفادها كهدايا، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية أعطت الإنسان حرية التصرف في ماله ما دام مستوفيًا للأهلية الشرعية.
الإنسان أحق بماله من غيره
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن القاعدة الشرعية تقضي بأن الإنسان أحق بماله من غيره، وأنه ما دام على قيد الحياة ويتمتع بكامل الأهلية، وليس في مرض الموت أو تحت حجر أو إكراه، فإنه يجوز له أن يهب من ماله ما يشاء، سواء لأولاده أو لأحفاده أو في أوجه الخير المختلفة.
وأضاف أن السيدة التي منحت ثلث ذهبها لابنتها يجوز لها أيضًا أن تهب من باقي مالها أو ذهبها لأحفادها كهدايا، في مناسبات مثل أعياد الميلاد أو غيرها، دون حرج شرعي، مؤكدًا أنه لا مانع من هذا التصرف ما دام يتم برضا واختيار كاملين.
الأصل في التصرفات المالية هو الإباحة
وأشار إلى أن الأصل في التصرفات المالية هو الإباحة ما دامت لا تتضمن ضررًا أو مخالفة شرعية، وأن الهبات بين الأهل والأبناء والأحفاد من الأمور الجائزة، وتندرج ضمن الإحسان وصلة الرحم.