«الإفتاء» تبين أحكام الهبة وحالات التفضيل.. للذكر مثل الأنثى أم مثل حظ الأنثيين؟
«الإفتاء» تبين أحكام الهبة وحالات التفضيل.. للذكر مثل الأنثى أم مثل حظ الأنثيين؟
كتب- أحمد محيي:
أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعا التسوية بين الأبناء في الهبة حال حياة الوالد، إذا كانوا متساوين في الحاجة أو عدمها، موضحة أن الشريعة أجازت أكثر من طريقة لتحقيق هذه التسوية وفقا لما قرره الفقهاء.
جواز التسوية بين الأبناء بأكثر من صورة
وأوضحت الإفتاء، في بيان لها على صفحتها الرسمية، أن التسوية في الهبة تتحقق بأن يهب الأب للذكر مثل الأنثى، وهو قول جمهور الفقهاء، كما تتحقق أيضا بأن يهب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول جماعة من أهل العلم، مؤكدة أن كلا الرأيين معتبر شرعا.
حالات التفضيل في الهبة
وأشارت الدار إلى أنه إذا وجد سبب معتبر يقتضي تفضيل أحد الأبناء في الهبة، فإن ذلك يكون جائزا شرعا، ومن هذه الأسباب الاشتغال بالعلم، أو الحاجة، أو المرض، أو كثرة العيال، أو مكافأة الابن أو الابنة على البر، أو غير ذلك من المعاني المعتبرة.
وأضافت أنَّ التفضيل بين الأبناء في الهبة عند وجود سبب شرعي معتبر لا حرج فيه ولا إثم، لأنه يقوم على تحقيق مصلحة معتبرة، وليس على التمييز أو الظلم، مؤكدة أن مراعاة العدل والحكمة من أهم الضوابط التي ينبغي الالتزام بها في الهبات بين الأبناء.