"القضاء الإدارى" بالإسكندرية ترفض دعاوى وقف إعادة انتخابات "دمنهور"
"القضاء الإدارى" بالإسكندرية ترفض دعاوى وقف إعادة انتخابات "دمنهور"
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، "الدائرة الأولى محافظة البحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز، نائبي رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعاوى المقامة من 4 مرشحين خاسرين، بوقف إعلان نتيجة انتخابات الإعادة بالدائرة الأولى "بندر ومركز دمنهور"، وذلك لرفعها بعد الموعد القانوني المقرر طبقًا للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات، وألزمت المدعين بالمصروفات، لتجرى جولة الإعادة فى موعدها غدًا.
وقالت المحكمة، إن المشرع فرق بين التظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخابات البرلمانية وبين الطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين من حيث إجراءات وموعد كل منهما وحدد الأثر القانوني المترتب على مخالفة مواعيد هاتين الحالتين، ففي الحالة الأولى المتعلقة بالتظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز أجاز المشرع لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ويقدم التظلم مشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطي لمقدمه إيصال دال على ذلك.
وأوجب المشرع على اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات، وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز ومنح المشرع للجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أَثّر في نزاهة أو مشروعية أي إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب وقد أوجب الشرع عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات.
أما فى الحالة الثانية المتعلقة بالطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين، فقد ناط المشرع باللجنة العليا للانتخابات الاختصاص بتحديد الجدول الزمنى للانتخابات، بما فى ذلك مواعيد تقديم الطعون على قبول أو رفض أوراق المترشحين، وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية للمترشحين، واستقرار العملية الانتخابية برمتها حتى لا تثار بعد فوات تلك المواعيد ثمة مآخذ أو مطاعن تنال مما تم من إجراءات وما يترتب عليه ذلك من إهدار للجهد والوقت والأموال، ونفاذاً لذلك فقد حدّدت اللجنة العليا للانتخابات فى قرارها رقم 88 لسنة 2015 سالف الذكر مواعيد تقديم الطعون على كشوف المترشحين وقصرتها على أيام 16، 17، 18/9/2015، ومن ثم يضحى ميعاداً إلزامياً يتعين على ذوى الشأن التقدم بطعونهم خلاله، وإلا غدا الطعن غير مقبول لإقامته بعد فوات الميعاد القانونى.
وأضافت المحكمة أن الدعاوى الماثلة لا تتعلق بالطعن على أي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز بانتخابات الدائرة الأولى ببندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حتى يمكن التحدث عن التظلم الواجب تقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات في المواعيد المقررة قانونًا وإنما تتعلق في حقيقة مكنونها بالطعن على قبول أوراق المرشح عصام الفقي على سند من القول، بأنه لم يقدم استقالته من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعمل فيه وكذلك على قبول أوراق المرشح اسم المرشح فوزي محمد أحمد بهنسي بإدراجه بمقاعد الفردي عن تلك الدائرة وفى ذات الوقت أدرجت اسمه بقائمة فرسان مصر دائرة قطاع غرب الدلتا فإنه وأيا كان هذا الأمر فإنه كان يتعين على المدعين أن يلجأوا إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الجدول الزمني المحدد من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقرارها رقم 88 لسنة 2015 لا أن ينتظروا حتى يسقطوا فى الانتخابات التى أجريت للمرة الثانية ثم يستنهضوا إفاقة طعنا على أوراق المرشح ذلك أن إرادة الناخبين التى ذهبت لصناديق الانتخاب بما تحمله من جهد ومشقة لا يجب أن تكون محلا للأهواء أو تحركها المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.