الدكتور جابر نصار يكتب: «الأيدى الخفية التى تصنع دستور مصر» من بدّل ومن غيّر فى نصوص مشروع الدستور؟
النص الدستورى الخاص بالحقوق والواجبات جاء مخالفاً لكل دساتير العالم ومواثيق حقوق الإنسان وأباح التمييز بدون مبرر على أساس الجنس والدين والرأى والوضع الاجتماعى
المادة الخاصة بحرية الصحافة أسوأ من كل المواد التى نظمت حرية الصحافة فى الدساتير المصرية السابقة.. وأباحت وقف الصحف وإلغاءها ومصادرتها بحكم قضائى
ألا يحق لنا أن نتساءل عمن بدّل وغيّر وأضاف ولعب بغير حق فى مشروع دستور جاء بعد ثورة 25 يناير؟
النص الخاص بالعقوبات والجرائم فى الدستور الجديد لم يحدث فى أى دستور عرفته البسيطة.. ويبرر للقاضى أن يحكم بعقوبات الحدود مباشرة استناداً إلى النص
النصوص الخاصة بالدستورية العليا والقوات المسلحة والأحكام العامة والانتقالية تغيرت بالكامل عما تم الاتفاق عليه فى لجنة الصياغة
من بدّل ومن غيّر فى نصوص مشروع الدستور؟
فى بداية جلسة الجمعية العامة يوم الأحد الموافق 4/11/2012، وفى تمام الساعة الـ3 عصراً، اقترح المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، ورئيس الجلسة، تشكيل لجنة مصغرة لكى تنظر فى المسودة النهائية، التى تخلص إليها الجمعية العامة بعد المناقشة، وإقرار النصوص المقترحة، وعلى الرغم من أن هذه اللجنة ليس لها وجود فى التنظيم اللائحى الذى يحدد مستويات العمل فى الجمعية، فهى جاءت من بنات أفكار رئيس الجمعية، وقد تكون من بنات أفكار غيره، فالله أعلى وأعلم بذلك، إلا أن عدداً كبيراً من أعضاء الجمعية الحاضرين للجلسة، استحسنوا الفكرة، وكنت منهم، على اعتبار أن هذه اللجنة ستشكل من «متخصصين» فى العلم، والفقه الدستورى، بما يؤدى إلى أن يكون المخرج النهائى أكثر انضباطاً، واتفاقاً مع الأصول الدستورية المتبعة فى صناعة النص الدستورى، فضلاً عن أن تشكيل مثل هذه اللجنة من خارج الجمعية، سيوفر رؤية أخرى، لتحقيق قدر أكبر من التنوع عند صياغة النص الدستورى، وسوف يرد الأمر بعد ذلك إلى الجمعية العامة عند التصويت.[Quote_1]
ولهذه الاعتبارات أثنيت أنا شخصياً على المقترح وأيدته، وطلبت أيضاً أن يتضمن تشكيلها أحد أساتذة اللغة العربية، والأدب العربى، حتى تستقيم صناعة النص المقترح، لاسيما أن كل الذين تابعوا المسودات، كانت لهم دائماً ملاحظة تتعلق بركاكة الأسلوب، وضحالته وعدم فنيته.
والحق أن رئيس الجمعية لم يعقب سلباً أو إيجاباً على كل الاقتراحات التى قيلت فى هذا الشأن، وجرى الانتقال إلى جدول الأعمال، إلا أن المفاجأة الكبيرة حدثت بعد مرور أكثر من 5 ساعات كاملة، منذ بداية الجلسة -وبعد أن انصرف الجمع ولم يتبق غير عدد قليل من الأعضاء- وتمثلت فى أن السيد الرئيس، فى تمام الساعة الـ8 و10 دقائق مساءً، ألقى بمفاجأته المدوية، وهى أن السيد الدكتور عمر دراج، أمين عام الجمعية، جاءه طلب من عدد كبير من الأعضاء، يقترحون تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة -والقول للسيد الرئيس حرفياً- من «شخصى الضعيف»، أى المستشار حسام الغريانى، والأستاذ الدكتور حسين حامد حسان، والأستاذ الدكتور عاطف البنا، واقترح سيادته أيضاً إضافة المستشار منصف نجيب سليمان، وعقب قائلاً «وأبشركم أننا لن نختلف أبداً».
وقد اعترضت على ذلك، لأن الاقتراح فى مبدئه ومنشئه يتعلق بلجنة من الخارج، ولأن كل هؤلاء -مع الاحترام والتقدير لقامتهم ومكانتهم- هم الذين شاركوا فى صنع النصوص المقترحة، إن لم يكونوا هم صانعيها من الألف إلى الياء، ومن ثم فإن هذه اللجنة لن تضيف شيئاً.
ولكن الإصرار كان بادياً وواضحاً على أن تُشكل اللجنة، كما هى، حسب اقتراح السيد الأستاذ الدكتور، عمر دراج، الذى تبين أن الورقة التى أرسلها لم تحتو على أى توقيعات مقدمة من أعضاء، ولم يكن ذلك مهماً، لأنه لم يكن متصوراً أن يعترض أحد على ما تقوله المنصة.
وإزاء اعتراضى الواضح والصريح، الذى نقلته شاشات التليفزيون، عبر قناة «صوت الشعب»، قرر السيد الرئيس تأجيل الأمر لجلسة قادمة؛ وهى الجلسة التى انعقدت بعد يومين، وجرى فيها تشكيل اللجنة بذات أعضائها، وإن أضيف إليها عضو آخر، أو عضوين -على ما أذكر- من ذات الاتجاه، وأيضاً من داخل لجنة الصياغة، الأمر الذى اعترض عليه بعض الأعضاء، أذكر منهم الشاعر الكبير، فاروق جويدة، الذى استقال من الجمعية مع المستقيلين والمنسحبين.
واكب تشكيل هذه اللجنة حدث غريب وعجيب، أعتقد جازماً أنه لم يحدث مثله فى تاريخ صناعة الدساتير، لا فى مصر، ولا فى أى دولة فى العالم، حيث إنه بتاريخ 7/11/2012 فاجأنا السيد رئيس الجمعية، بتوزيع تعديلات على جميع نصوص مسودة الدستور، التى خرجت بتاريخ 24/10/2012 مجلدة، وقال إنها «أعدت بمعرفة لجنة ثلاثية، أحدهم عضو من داخل الجمعية، و2 من خارجها، ولكى يكون عملهم خالصاً لوجه الله، فإنهم لن يعلنوا أسماءهم، أى بكل بساطة (لجنة سرية) تضع تعديلات على نصوص مسودة الدستور جميعها، وتناقش فى الجمعية وتثبت فى مضابطها وهى لجنة سرية!!.
فاعترضت أيضاً على ذلك، وقلت إن من حقنا كأعضاء بالجمعية، ومن حق الشعب الذى يصنع الدستور من أجله، أن يعرف أسماء هذه اللجنة درءاً للشبهات، واحتراماً للشفافية.. ولكن لا حياة لمن تنادى.
آثرت أن أبدأ هذا المقال بسرد هذه الأحداث، لعل القارئ الكريم يستطيع أن يستكمل رسم صورة تقريبية لما حدث فى الجمعية التأسيسية فى ليلتها الأخيرة، لعل ذلك أيضاً يفسر عنوان هذا المقال، حيث إن الثابت من متابعة مسودات الجمعية حتى مشروعها النهائى، أن ثمة تغييراً جذرياً فى كثير من المواد الأساسية فى هذا المشروع، جرى فى مرحلة اللجنة الرباعية، أو الخماسية، التى شكلت على الوجه الذى بيناه.
بمعنى أكثر وضوحاً:
هناك نصوص تغيرت تغييراً جذرياً بين يدى هذه اللجنة، وهناك نصوص تعدلت بصورة لم تعرض أصلاً على لجان الجمعية، أو فى اجتماعها العام، وهناك نصوص وفدت إلى المشروع وظهرت فيه عند التصويت عليه. وهذه التغييرات الهيكلية فى نصوص الدستور، لم يتوقف عندها أحد فى جلسة التصويت الماراثونية، التى دخل بها أعضاء الجمعية موسوعة «جينيس» حيث عملوا لأكثر من 16 ساعة متتالية، على الرغم من تقدم أكثر من نصف الجمعية فى السن، وهو ما يمثل معجزة بكل المقاييس، يجب أن تدرس وتسوق إلى بلاد العالم أجمع، فحقاً مصر بلد العجائب!!.
وسنشير إلى أهم المواد التى عدلت، أو تغيرت، ثم المواد التى استجدت كلية، وسوف تعتمد المقارنة على مسودات 14/10، و24/10، و11/11/2012، ثم المشروع النهائى.
أولاً: المواد التى تعدلت وتغيرت فى آخر لحظات عمل الجمعية ولدى ما سمى لجنة الصياغة المصغرة.
1- المادة 33 فى المشروع، وجاءت برقم 30 فى مسودة 14/10/2012، ومسودة 24/10/2012، وبرقم 31 فى مسودة 11/11/2012.[Quote_2]
وكان نص المادة فى المسودات 14، و24، و10، و11/11/2012 يجرى كما يلى:
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأى، أو الوضع الاجتماعى، أو الإعاقة».
وقد كانت هذه المادة بصورتها التى جاءت فى المسودات المشار إليها، وفى وثائق الجمعية، ومناقشاتها كما هى، وكانت بصورتها الرائعة تلك محل إجماع، ومن المواد التى تميزت عن مثيلاتها فى دساتير مصر كلها، ابتداءً من دستور 1923، مروراً بدستور 54، وحتى دستور 1971، حيث نصت المادة 3 من دستور 1923 على أن:
«المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين......».
وجاء النص بذات الصياغة فى دستور 1930، وجاء النص فى دستور 1954 برقم «3» كما يلى:
«المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو الطوائف الدينية أو الآراء السياسية أو الاجتماعية».
وجاء النص برقم 31 وجرى كما يلى فى دستور 1956، وكذلك كل دساتير الثورة 1958، و1964:
«المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة».
وجاءت المادة 40 من دستور 1971 كما يلى:
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة».
وعلى ذلك فإن هذا النص الدستورى، استقر فى وجدان التنظيم الدستورى المصرى، وكان ينهض على فكرة منع التمييز بين المواطنين على أسس معينة، ومحددة، ذلك أن عدم ذكر هذه الأسس، يعنى فى الحقيقة إعطاء مبرر لتقنين التمييز، لأن مبدأ المساواة ليس مبدأ يتعلق «بالمساواة الحسابية»، حتى تطلق بغير قيد، وإنما هو «مساواة قانونية»، يجب أن يحفظها، ويؤصلها النص الدستورى، وهو الأمر المنصوص عليه فى كل دساتير العالم، ومواثيق حقوق الإنسان، وما كان النص عليه فى كل الدساتير المصرية السابقة «هزلاً» أو بغير مبرر.[Image_2]
ومن ثم فإن النص بصورته النهائية التى ظهر بها فى المشروع تحت رقم 33 وجرى نصه كما يلى:
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق، والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك».
هذا النص المبتسر أولاً خالف كل المسودات، وألغى قيوداً حرص المشرع الدستورى المصرى عليها، منذ دستور 1923، وأباح التمييز بمبرر، حيث أنه من السهل أن يميز القانون على أساس قد يراه مقبولاً، وهو الجنس، أو الدين، أو الرأى، أو الوضع الاجتماعى، وهو ما يؤدى إلى أن مبدأ المساواة يصبح بغير جدوى.
والسؤال الكبير الذى يطرح هنا: من الذى عدّل هذه المادة؟ ومن الذى غيّرها؟ ولماذا؟.. كل هذه أسئلة هل ترى لها إجابة، أو أن الإجابة عنها تحتاج إلى جهد جهيد؟.
2- المادة الخاصة بحرية الصحافة
حيث جاءت هذه المادة فى مسودات الجمعية المتتالية بصياغة واحدة جرت كما يلى:
«حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة». (م43 مسودة 14/10، م44 مسودة 24/10، م45 مسودة 11/11/2012).
وعلى الرغم من أن هذا النص لم يقدم حماية مقبولة لحرية الصحافة، وأثار اعتراض وحفيظة نقابة الصحفيين، وجموع الصحفيين، مما أدى إلى اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وسحب ممثلهم من الجمعية، إلا أن الطامة الكبرى فى النص الذى ظهر فى المشروع النهائى، حيث جاء النص برقم 48 كما يلى:
«حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام، والإسهام فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء، أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة».[Image_3]
وهذه المادة جاءت أسوأ من كل المواد التى نظمت حرية الصحافة فى الدساتير المصرية السابقة، ابتداءً من 1923، وحتى 1971.
1) حيث قيدت حرية الصحافة بقيود جاءت فى عبارات فضفاضة، ليس لها معنى قانونى منضبط، ومن ذلك:
أ) أن تؤدى رسالتها لخدمة المجتمع.
ب) التعبير عن اتجاهات الرأى العام، والإسهام فى «تكوينه» و«توجيهه»، فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع.
ج) مقتضيات الأمن القومى.
وكل هذه العبارات ليس لها مدلول محدد، وتمثل باباً لتقييد الحرية والعصف بها.
2) كما أن هذه المادة أباحت وقف الصحف، وإلغاءها، ومصادرتها بحكم قضائى، وهذا لم يكن متاحاً أبداً فى دستور 1971، حيث يسمح للقانون بالتوسع فى تحديد حالات الوقف، والإلغاء، والمصادرة، وهو ما يجعل الضمانة الدستورية بغير قيمة.
مرة أخرى:
ألا يحق لنا أن نتساءل عمن بدّل، وغير، وأضاف، ولعب، بغير حق، فى مشروع دستور جاء بعد ثورة 25 يناير؟!!
3- المادة «76» فى المشروع، وتنص على أن:
«العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
وهذا النص جاء فى المسودات بصورة مخالفة، إذ جرى كما يلى:
«العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون». (م 63 مسودة 14/10، ومسودة 24/10، وم64 من مسودة 11/11/2012).
وقد كان النص فى الدساتير المصرية المتعاقبة يجرى على ذلك: «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
(م6 من دستور 23، وم6 من دستور 30، وم16 من دستور 1954، وم32 من دستور 1956، وم68 من دستور 1971).
وهو نص يؤصل لمبدأ فى الدراسات الجنائية، يعنى أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»، وهو مبدأ مستقر بشكله ولفظة فى كل دساتير العالم، ويسمى «مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات».
والغريب أن ما حدث من تعديل لهذا النص لم يحدث فى أى دولة من دول العالم، ولا فى أى دستور عرفته البسيطة، ودلالة هذا التعديل هو أنه يعطى إمكانية للقاضى أن يطبق نص الدستور مباشرة، سواء فى تحديد الجريمة، أو تحديد العقوبة، ولما كان الدستور لا يحدد جريمة، فإنه وفق ما يرى البعض، يمكن أن يبرر للقاضى أن يحكم بعقوبات الحدود مباشرة، استناداً إلى النص الدستورى، دون أن يكون هناك قانون يفصل الضمانات التى يمكن أن تتصل بهذا التطبيق، وهو أمر خطير حيث يؤدى إلى تعارض الأحكام وتناقضها، فتطبيق الحدود يحتاج إلى قانون ينظمها، ولا يمكن الارتكان مباشرة إلى النص الدستورى فى ذلك، وفقاً لما جاء بالمادة 76 سالفة الذكر.
هذه بعض نماذج لنصوص تعدلت وحرفت عن مواضعها، تغييرات وتحريفات خطيرة، وذات مغزى لا يغيب عن فطنة القارئ الكريم، وجاءت هذه التعديلات بالخلاف لما هو مستقر فى النظام الدستورى المصرى، فضلاً عن تقييدها للحقوق والحريات.
ثانياً: نصوص تغيرت بالكامل فى المشروع عما جرى الاتفاق عليها فى لجنة الصياغة النهائية.
وأهم هذه النصوص هى النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، والقوات المسلحة، والأحكام العامة والانتقالية. وسوف يكون لنا معها وقفة أخرى، حتى لا نطيل على القارئ الكريم فكثرة الكلام ينسى بعضه بعضاً.