محكمة القضاء الإداري تلزم الحكومة بإزالة التعديات على 800 فدان في البحيرة
المستشار محمد خفاجى
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن تخصيص أراضي الدولة للمنفعة العامة، حق أصيل لرئيس الجمهورية.
وأعادت المحكمة للدولة 800 فدان مستولى عليها، وأكدت أنه لا يجوز التعدي على أملاك الدولة وفي حالة حصول التعدي يتوجب على الوزراء المختصين إزالته إداريا، وأنه على المحافظين أيضا اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
كما أكدت أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في إزالة تعديات الغاصبين لأراضي الدولة التي بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضي محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة أملاك الدولة، وأنه لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان، أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، كما أكدت أن المشرع الدستوري حظر التصرف في أملاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، أما أملاك الدولة الخاصة فقد أجاز المشرع الدستوري للدولة التصرف فيها وفقا للقانون، وأوضحت كذلك أن الموارد الطبيعية ملك الشعب لتعلق حقوق الأجيال القادمة فيها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية وبرفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض 10ملايين جنيه وألزمتها المصروفات.
كما قضت المحكمة في 50 دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدي على أراضي الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بمناطق عدة في محافظة البحيرة أهمها بوادي النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاي البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية، وألزمت الغاصبين المصروفات.
وقالت المحكمة، إنها تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من السلطة التنفيذية ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما لا يجوز التعدي على أملاك الدولة وفى حالة حصول التعدي يتوجب على الوزير المختص إزالته إدارياً، وللمحافظ أيضا أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
وأضافت المحكمة، أن المشرع الدستوري جعل الموارد الطبيعية ملك الشعب، وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها، وأوجب مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما حظر المشرع الدستوري التصرف في أملاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأوجب حمايتها وفقا للقانون، أما أملاك الدولة الخاصة فقد أجاز المشرع الدستوري للدولة التصرف فيها وفقا للقواعد والإجراءات التي ينظمها القانون.
واختتمت المحكمة، أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ قرارات إزالة التعدي التي بلغت مساحة 800 فدان بمختلف نواحي محافظة البحيرة خاصة في غرب النوبارية ووادي النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاى البارود ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية حتى يعود للدولة أراضيها المغتصبة، كما أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا لمصلحة الميكانيا والكهرباء صدر طبقا لحكم القانون، إذ الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية بوزارة العدل الذين انتدبتهم المحكمة، أن الشركة المغتصبة لم تقدم ثمة دليل على ملكيتها لهذه الأفدنة، وأن العقد الذى تقدمت به للمحكمة ليس سندا لملكيتها بناء على التأشير الهامشي المدون على ذلك العقد، ولم تقدم المستندات والخرائط اللازمة لإثبات صحة ادعائها، وأن تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل والذى تطمئن إليه المحكمة أثبت أن الجهة واضعة اليد عليها هي مصلحة الميكانيا والكهرباء منذ عام 1964 حتى الآن، مما يكون معه قرار رئيس الجمهورية قد صادف صحيح حكم القانون ويتعين رفض طلب تعويض الشركة المغتصبة مبلغ 10 ملايين جنيه.