«القضاء الإدارى» تُلزم «الداخلية» بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة لأعضاء الإخوان
«القضاء الإدارى» تُلزم «الداخلية» بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة لأعضاء الإخوان
عبدالغفار
أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبَى رئيس مجلس الدولة، أمس، قرار وزير الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح النارى الخاص بالقيادى الإخوانى الهارب جمال حشمت «مسدس وبندقية خرطوش»، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدّعى المصروفات.
المحكمة: «مرسى» حمى الإرهابيين وسارقى الأسلحة من أقسام الشرطة
وأكدت المحكمة إلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة لجماعات العنف ضد الشعب فى عام 2012. ولفتت المحكمة فى حيثيات الحكم إلى أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقى الأسلحة وذخائرها من المنشآت الشرطية من العقاب، فيما غلظ قرار رئيس الجمهورية عام 2014 العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الإرهابية حفاظاً على الأمن القومى، مؤكدة أن هناك فارقاً شاسعاً بين القرارات الجمهورية التى تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه وبين أخرى تهدف إلى حماية الإرهابيين، والتاريخ لن يمحى أثره من وجدان الشعب المصرى. وكانت وزارة الداخلية قدمت مستندات باستخدام جمال حشمت ومجموعته الأسلحة النارية فى العنف ضد الأهالى بدمنهور، عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013، وجاء فى الحيثيات أن سعى وزارة الداخلية لإلغاء تراخيص الأسلحة للجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الإرهاب سبيلاً للوصول إلى مآربها يمثل تنفيذاً لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام. وقالت المحكمة إن انتشار الأسلحة واستخدامها فى أعمال العنف داخل المجتمع يهددان أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية، لافتة إلى أن حمل وحيازة السلاح واستخدامه فى غير ما شُرع له لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والآثام.
وأضافت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012، بعد تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم، تضمّن شقين خطيرين، الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وغاية مشروعة لكنها مستترة لما بعدها من غاية أخرى غير مشروعة، وتمثل الشق الأول فى إعفاء كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر فى الأسلحة الواردة بالجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون من العقاب إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر، وأما الشق الثانى لهذا القرار وهو الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها هذا القرار الجمهورى، وتمثل فى الإعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية.
وأوضحت أن ذلك الإعفاء لا يُقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على المنشآت الشرطية والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها، وهو ما يُعد بحسب الأصل جناية طبقاً لقانون العقوبات، وما كان يجب على رئيس الجمهورية آنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه 2012 والذى أرسى مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة. وما من ريب فى أن الأسلحة والذخائر الأميرية من أخص الأموال العامة التى يتعين الحفاظ عليها طبقاً للدستور، ومن ثم يكون هذا القرار الجمهورى فى هذا الشق ليس له غاية إلا إفلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى المذكور بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة.