الدستورية: للعامل وصاحب العمل اللجوء إلى المحكمة مهما طالت مدة التسوية
الدستورية: للعامل وصاحب العمل اللجوء إلى المحكمة مهما طالت مدة التسوية
- أطراف النزاع
- اصحاب الأعمال
- الجهة الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العمالية
- المستحقات المالية
- المستشار عدلى منصور
- أجا
- أجر
- أحكام
- أطراف النزاع
- اصحاب الأعمال
- الجهة الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العمالية
- المستحقات المالية
- المستشار عدلى منصور
- أجا
- أجر
- أحكام
- أطراف النزاع
- اصحاب الأعمال
- الجهة الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العمالية
- المستحقات المالية
- المستشار عدلى منصور
- أجا
- أجر
- أحكام
- أطراف النزاع
- اصحاب الأعمال
- الجهة الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العمالية
- المستحقات المالية
- المستشار عدلى منصور
- أجا
- أجر
- أحكام
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على دستورية نص المادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد استبدالها بالقانون رقم 180 لسنة 2008، والتى تنص على أنه "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون فلأى منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة اصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع، تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون.
وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى إن ما نعته محكمة الموضوع على النص التشريعى المحال، فيما تضمنته من سقوط الحق فى اللجوء إلى المحكمة العمالية إذا لم يتم خلال المدد الزمنية الواردة فيه، من افتئاته على الملكية الخاصة، فى خصوص ما يستحق للعامل من أجر ومعاش، فمردود بأن المدة التى أجاز المشرع لأى من أطراف النزاع طلب تسويته ودياً من اللجنة الإدارية، أو المدة التى يجب اللجوء خلالها إلى المحكمة العمالية – وهى من الشروط الإجرائية لقبول الدعوى – قصد بها تصفية تلك المنازعات خلال أجل مناسب، بما يحفظ المستحقات المالية للعمال، ومن ثم فإن القول بافتئات النص التشريعى المحال على الحماية المقررة للحق فى الأجر، والحق فى المعاش، والملكية الخاصة، والمكفولة بنصوص المواد ( 12، 17، 35) من الدستور القائم تكون فاقدة لسندها.
- أطراف النزاع
- اصحاب الأعمال
- الجهة الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العمالية
- المستحقات المالية
- المستشار عدلى منصور
- أجا
- أجر
- أحكام
- أطراف النزاع
- اصحاب الأعمال
- الجهة الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العمالية
- المستحقات المالية
- المستشار عدلى منصور
- أجا
- أجر
- أحكام
- أطراف النزاع
- اصحاب الأعمال
- الجهة الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العمالية
- المستحقات المالية
- المستشار عدلى منصور
- أجا
- أجر
- أحكام
- أطراف النزاع
- اصحاب الأعمال
- الجهة الإدارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة العمالية
- المستحقات المالية
- المستشار عدلى منصور
- أجا
- أجر
- أحكام