الرؤية والحضانة: لا يترك الأولاد منزل أبويهم قبل سن الرشد.. وكفالة الأم للصغار حتى بلوغهم 15 عاماً
الرؤية والحضانة: لا يترك الأولاد منزل أبويهم قبل سن الرشد.. وكفالة الأم للصغار حتى بلوغهم 15 عاماً
- المحكمة الابتدائية
- تنفيذ الأحكام
- حالة وفاة
- قانون الأحوال الشخصية
- قيد الحياة
- مسكن الزوجية
- وزير العدل
- وق ف
- أبو
- أجر
- المحكمة الابتدائية
- تنفيذ الأحكام
- حالة وفاة
- قانون الأحوال الشخصية
- قيد الحياة
- مسكن الزوجية
- وزير العدل
- وق ف
- أبو
- أجر
- المحكمة الابتدائية
- تنفيذ الأحكام
- حالة وفاة
- قانون الأحوال الشخصية
- قيد الحياة
- مسكن الزوجية
- وزير العدل
- وق ف
- أبو
- أجر
- المحكمة الابتدائية
- تنفيذ الأحكام
- حالة وفاة
- قانون الأحوال الشخصية
- قيد الحياة
- مسكن الزوجية
- وزير العدل
- وق ف
- أبو
- أجر
قرر «قانون الأحوال الشخصية» للأقباط الأرثوذكس، عدم السماح للأولاد بترك منزل أبويهم قبل بلوغهم سن الرشد، ونظم إجراءات حضانة الصغار، حيث نص القانون على أن حضانة الأم للصغار تكون حتى بلوغهم 15 عاماً، وأنه من حق الحاضن العيش فى مسكن الزوجية إلا إذا وفر الزوج مسكناً مناسباً لهم، كما وضع القانون شروطاً فى الحاضن عدا الأبوين، منها ألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه أو متزوجاً بغير محرم للصغير.
أما الرؤية، فنظمها القانون بواقع مرتين شهرياً، على أن يعاقب الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بنقل الحضانة مؤقتاً منه.. وإلى نص القانون:
الباب الثالث: فيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما
الفصل الأول: السلطة الأبوية
مادة «70»: يجب على الولد فى أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما فى الرب. {left_qoute_1}
مادة «71»: يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد، ولا يسمح له قبل تلك السن بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول.
مادة «72»: يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهما وتعليمهم وفقاً للقيم الروحية والاجتماعية والوطنية. كما يجب عليهما حفظ مال الأولاد والإنفاق عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى: الحضانة
مادة «73»: الحضانة هى رعاية الصغير وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه المادية والأدبية حتى انتهاء سن الحضانة، ومناطها مصلحة الصغير.
مادة «74»: حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً، أو أنثى. ويُسلم الصغير بعد بلوغه السن المشار إليها إلى أبيه، وفى حالة عدم وجوده يُسلم إلى ولى نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك ودون أجر حضانة، وذلك كله للأسباب التى تقدرها المحكمة فى هذا الشأن.
مادة «75»: يلى الأم فى حق الحضانة الترتيب الآتى: الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات ثم لبنات الأخوال ثم لبنات العمات ثم لبنات الأعمام، ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ثم لعمة الأب.
مادة «76»: يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين، أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن فى ذلك مصلحة محققة للصغير. {left_qoute_2}
مادة «77»: فى حالة وفاة الأم، يكون لأب الصغير الحق فى اختيار حاضنته من المنصوص عليهن فى المادة (75) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش فى كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان فى ذلك الاختيار مصلحة الصغير.
مادة «78»: إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال الأم، ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب.
مادة «79»: يشترط فى الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير ورعايته وتعليمه وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه أو متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة «80»: إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الترتيب وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة «81»: إذا تساوى الحاضن أو الحاضنة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة «82»: إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المشار إليه فى المادتين (75) و(78)، ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الترتيب.
مادة «83»: إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وُجد وامتنع عنها، فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين من يصلح للحضانة من أقارب الصغير أو من غيرهم من المسيحيين الموثوق فيهم.
مادة «84»: لا يجوز للحاضن أباً كان أو أماً أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر، وبسبب يسوغ ذلك. أما غيرهما من الحاضنات أو الحاضنين، فليس له الانتقال بالصغير إلا بإذن من ولى النفس وأمه إذا كانت على قيد الحياة. وليس لولى النفس أن يسافر بالصغير فى مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه. وعند المنازعة يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإصدار أمر على عريضة بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
مادة «85»: ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفى هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر. أما غير الأم من الحاضنات فليس لها أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من أبيه أو وليه.
مادة «86»: لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان فى حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له فى هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنه فى الميعاد المحدد. فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه فى هذا الطلب مستقبلاً. ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فى شأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير. ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
مادة «87»: على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره فى سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب. فإذا لم يفعل، تكون الحضانة فى مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذى حكم بتطليقه، وذلك طوال فترة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية مملوكاً للزوج المحكوم بتطليقه كان من حقه أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب. ويجوز للقاضى تخيير الحاضن بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر له أجر مسكن مناسب للمحضونين وله. ولا تنطبق الأحكام المشار إليها فى حالة إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان لحاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان أم غير مؤجر.
مادة «88»: إذا انتهت مدة الحضانة بحكم من المحكمة بانتقال الحضانة إلى الزوج يعود الزوج الذى حكم بتطليقه للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً. وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.
- المحكمة الابتدائية
- تنفيذ الأحكام
- حالة وفاة
- قانون الأحوال الشخصية
- قيد الحياة
- مسكن الزوجية
- وزير العدل
- وق ف
- أبو
- أجر
- المحكمة الابتدائية
- تنفيذ الأحكام
- حالة وفاة
- قانون الأحوال الشخصية
- قيد الحياة
- مسكن الزوجية
- وزير العدل
- وق ف
- أبو
- أجر
- المحكمة الابتدائية
- تنفيذ الأحكام
- حالة وفاة
- قانون الأحوال الشخصية
- قيد الحياة
- مسكن الزوجية
- وزير العدل
- وق ف
- أبو
- أجر
- المحكمة الابتدائية
- تنفيذ الأحكام
- حالة وفاة
- قانون الأحوال الشخصية
- قيد الحياة
- مسكن الزوجية
- وزير العدل
- وق ف
- أبو
- أجر