الدستورية: أحقية العامل المسيحي في الحصول على إجازة بأجر كامل لزيارة بيت المقدس
أرشيفية
قضّت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم 1 من الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة.
وأكدت المحكمة أحقية العامل المسيحي في الحصول على إجازة شهر بأجر كامل لزيارة بيت المقدس.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه، لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن التنظيم يغدو قاصرا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك أخل إخلالا جسيما بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.