لجنة التصالح في جرائم العدوان على المال العام تدرس 28 طلبًا
لجنة التصالح في جرائم العدوان على المال العام تدرس 28 طلبًا
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- المال العام
- المحكوم عليهم
- النائب العام
- النيابة العامة
- تنفيذ العقوبات
- جرائم العدوان
- غرفة المشورة
- أقوال
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- المال العام
- المحكوم عليهم
- النائب العام
- النيابة العامة
- تنفيذ العقوبات
- جرائم العدوان
- غرفة المشورة
- أقوال
قالت مصادر، إن لجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام، تدرس حاليًا 28 طلبًا للتصالح مقدمة من متهمين بالاعتداء على المال العام، فيما قررت اللجنة عدم اختصاصها بنظر طلبين أخريين.
وأضافت المصادر، أن اللجنة تدرس الطبات المقدمة وفي حال ثبوت جديتها سيتم إتمام التصالح وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده إعمالًا للمادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن يعد اعتماد مجلس الوزراء لطلبات التصالح توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة، إذا تم الصلح قبل صدور الحكم باتا، وإذا كان المحكوم عليه محبوسَا نفاذَا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعَا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعَا بهذه المستندات، ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذًا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب في خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم.