القوى العاملة توافق على مادة استقالة العامل وتلزم باعتمادها
القوى العاملة توافق على مادة استقالة العامل وتلزم باعتمادها
- الجهة الإدارية
- القانون الجديد
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- خلال أسبوع
- صاحب العمل
- قانون العمل
- مجلس النواب
- محمد وهب الله
- أخطر
- الجهة الإدارية
- القانون الجديد
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- خلال أسبوع
- صاحب العمل
- قانون العمل
- مجلس النواب
- محمد وهب الله
- أخطر
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المادة 140 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة باستقالة العامل في القطاع الخاص، حيث تلزم باعتماد الاستقالة من وزارة القوى العاملة.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، في كلمة له باللجنة: "هذه هي أخطر مادة في قانون العمل وكانت في القانون القديم الباب الخلفي لاستمارة 6، وهذه المادة في القانون الجديد تنهي حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، وحتي لو تقدم العامل باستقالته لابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة".
وتنص مادة (140) على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".