"العدل": قانون تعديل أحكام المحاكم الاقتصادية يوفر مناخ جيد للاستثمار
المستشار حسام عبد الرحيم
أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن مشروع تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، كما يأتي المشروع المعروض في صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم وأصالة نصوص إلى ذات القانون وتنظيمه لإحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة وإصدار القرارات اللازمة.
وتضمنت المادة الأولى استبدال للمواد 4678 وتفصيل ذلك، خصصت المادة 4 المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك.
وأضافت المادة 6 اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه، وخصصت المادة 7 من المشروع الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة لنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوي الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوي المتعلقة بها، ووسعت المادة 8 من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية.
وأضافت المادة الثانية مواد جديدة وتفصيل ذلك، اختصاص قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ وإعداد ملف لكل منها يتم عرضه على قاضي التنفيذ وتنظيم إجراءات القيد بواسطة معامل التنفيذ 7 مكرر ب،ووضع تنظيم لاختصاصات قاضي المحكمة الاقتصادية بتحرير الدعوى والوساطة فيها من حيث إخطار الخصوم 8 مكررأ، وعقد الجلسات 8 مكرر ب، وتحضير الدعوى مكرر ج، وسلطة المحكمة المختصة في وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها 8 مكرر د، استحداث أمور تنظيم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة لتصحيح محاضرات التسويه 8 مكرر ه، والإعفاء من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديا 8 مكرر و، ولجوء الخصوم من تلقاء أنفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة 8 مكرر ز، وامتناع قاضي التحضير عن نظر الدعاوى التي باشرت فيها إجراءات الوساطة 8 مكرر ج ، ووضع قواعد لتأديب الخبراء وفق قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، واستحداث قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.