الإدارية العليا تودع حيثياتها بوقف دعوة الجمعية العمومية لـ"المهندسين"
الإدارية العليا تودع حيثياتها بوقف دعوة الجمعية العمومية لـ"المهندسين"
نقابة المهندسين
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول دعوى وقف دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة والإسكندرية، وإحالة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 10632 لسنة 71 قضائية، إن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر بشأن قانون مجلس الدولة، تنص على أن "يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى"، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وأنه يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية والاستعجال، فركن الاستعجال يتعلق بتنفيذ القرار، بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وبالنسبة لركن الجدية يتعلق بمشروعية القرار بأنه يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار، وإذا انتفى هذان الركنان امتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة، أن الظاهر من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ، أنه في غضون شهر نوفمبر 2017، وجه مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية دعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النقابة ثم تقديم عدة طلبات موقعة من 74 مهندسا من أعضاء الجمعية العمومية إلى مجلس نقابة المهندسين بعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا للمادة 38 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 يكون جدول أعمالها من بند واحد وهو النظر في سحب الثقة، وبناء عليه قام مجلس نقابة المهندسين بدعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير طارئ يوم الجمعة الموافق 2017/12/15 لسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النقابة بموجب إعلانه المؤرخ 2017/12/1.
وذكرت الأوراق إن المدعي يستند في دعواه إلى أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيها للقانون على سند أن الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لم يرد باختصاصاتها سحب الثقة من مجلس النقابة أو طرح الثقة فيه، وكانت المحكمة في سبيل رقابتها على القرار الإداري لتحقيق المشروعية وسيادة القانون تراجع الأسباب التي بني عليها من حيث التكييف القانوني والصحة الواقعية ومدى مطابقتها للقانون، وما إذا كانت الجهة الإدارية في مباشرتها لمهمتها قد انحرفت بها أم أنها سلكت طريق الجادة وصولا لقرارها.
وأضافت المحكمة، أنه وإن كانت الجمعية العمومية هي المعبرة عن إرادة أعضائها إلا أنه يتعين أن يكون انعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون من شروط وإجراءات لانعقادها وما قرره لها من اختصاصات يتعين الالتزام بها، أي أن تكون في إطار ما نص عليه المشرع، ولما كان قانون نقابة المهندسين لم يعهد إليها ثمة اختصاص بطرح أو سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية، إذ أنه حدد اختصاصاتها بالمادة 39 المشار إليها على سبيل الحصر وليس من بينها سحب الثقة من النقابة الفرعية، لاسيما وأن المشرع لم يجز لمجلس النقابة إسقاط عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة وفقا لحكم المادة 30 من قانون النقابة سالفة الذكر إلا لمن افتقد منهم أحد الشروط اللازمة للانتخاب أو عمن يتغيب عن جلساته 3 مرات متوالية أو 5 مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه، وعهد إلى الهيئات التأديبية بالنقابة وحدها توقيع الجزاءات التأديبية التي حددها حصرا، ومن ثم فلا يجوز طرح الثقة أو سحبها من مجلس إدارة النقابة استنادا لقاعدة أنه لا عقوبة إلا بنص، فضلا عن أن المشرع غاير بين حق الجمعيات العمومية في الدعوى لعقد الجمعيات العمومية غير العادية لطرح الثقة أو سحبها من مجالس إدارات نقابة المهندسين وغيرها من النقابات الأخرى، ولو أراد المشرع أن يجيز للجمعية العمومية لنقابة المهندسين في طرح الثقة أو سحبها من مجلس إدارة النقابة للنص عليها صراحة في القانون مثلما نص عليها في بعض القوانين الأخرى، وإذا امتنع المجلس الأعلى للنقابة عن إعمال سلطاته المقررة له طبقا للقانون بالمادة 28/7 ولم يتدخل لتصحيح مسلك مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، فمن ثم يكون مسلكه السلبي بالامتناع عن الاعتراض على قرار المجلس بدعوة الجمعية غير العادية للانعقاد بتاريخ 15/12/2017 لسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النقابة إنما يشكل في جانبه قرارا سلبيا جاء يحسب ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من المساس بشرعية مجلس النقابة المنتخب من قبل أعضاء النقابة دون مسوغ قانوني.
وإذا استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركني الجديه والاستعجال فان المحكمة تقضي معه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلغاء قرار مجلس إدارة النقابة بالإسكندرية بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 15/12/2017.
وقالت المحكمة بالنسبة للطلب الثاني، فإن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة مباشرة، من حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الإدعاء، الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته، أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونيا أو اتفاقيا، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، ويكون من شانه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا وكما جرى قضاء هذه المحكمة، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة، ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ذاتها.
وتابعت أن البين من الأوراق، أن المدعي ليس عضوا بنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة حيث لم يقدم ثمة مستند يفيد أو يشير إلى عضويته بهذه النقابة، وبالتالي لم يتضح بعد صفته في الدعوى أو المصلحة التي تعود عليه من طلب وقف التنفيذ للقرار الصادر من مجلس نقابة المهندسين بالجيزة فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 15/12/2017 لطرح الثقة في مجلس النقابة مع ما يترتب على ذلك من أثار، ومن حيث إنه من المقرر قانونا أنه يتعين لقبول الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية أن يكون رافع الدعوى في مركز قانوني خاص منه القرار المطعون فيه.