دعوى قضائية لوقف قرار "العدل" بفرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة
وزارة العدل
أقام المحامي أسامة أبوذكري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة.
وذكرت الدعوى، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضافت الدعوى، أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه.
وأشارت الدعوى، إلى أنه لايعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضية الطبيعي فيخسر دعواة؛ فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
وأوضحت الدعوى، أن تقدير الرسوم استناداً للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية، وكأنها اصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة علي اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوي لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوي إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
وتابعت الدعوى، أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أي على المقضي به في الحكم، فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوى مليون جنيه، وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه، وليس رفض الدعوى.