تعرف على تفاصيل "الصمت الانتخابي" أثناء "تصويت الخارج" لـ"الرئاسية"
الدكتور صلاح فوزي
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن فترة الصمت الانتخابي التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المدة المقررة لتصويت المصريين بالخارج، تنتهي بانتهاء تصويت المصريين بالخارج، بعد غد الأحد، مع مراعاة فروق التوقيت، في الخارج، فالتصويت بدأ في ساعات مبكرة من صباح اليوم وفقا لفروق التوقيت، وهو ما سينطبق على توقيت انتهاء التصويت، حيث متوقع أن تكون آخر مدينة ينتهي فيها التصويت هي "لوس أنجلوس" بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "فوزي" لـ"الوطن"، أنه بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج، والذي بدأ اليوم 16 مارس، وينتهي الأحد 18 مارس، يعاود المرشحين القيام بالدعاية الانتخابية الخاصة بهم، والتي تستمر حتي 23 مارس المقبل، حيث توقف الدعاية الانتخابية قبل يومين من موعد تصويت المصريين في الداخل، ويلتزم المرشحين الصمت الانتخابي خلال يومي 24، و25 مارس، وتجرى انتخابات رئاسة الجمهورية للمصريين في الداخل من 26 وحتى 28 مارس الجاري.
وتابع فوزي، أن فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للمرشحين، تنتهي قبل يومين من موعد بدء التصويت، لكن هناك صمت انتخابي يأتي مبكرا عن ذلك بالنسبة لمراكز استطلاعات الرأي العام، حيث يحظر نشر نتائج استطلاعات الرأي العام، قبل 5 أيام من موعد بدء تصويت المصريين في الداخل، أي بدء من 21 مارس الجاري.
وأوضح فوزي، أنه للهيئة الوطنية للانتخابات، الحق في فرض فترة صمت انتخابي خلال عملية اقتراع المصريين في الخارج، حتي لا يحدث أي تأثير خلال التصويت، مشيرا إلى أن ذلك يقع ضمن صلاحيات الهيئة، وفق المادة 3 من القانون رقم 198 لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث إن نص البند 11 من هذه المادة، ينص على اختصاص الهيئة الوطنية، بوضع ضوابط الدعاية الانتخابية.
وتابع فوزي، أن المؤتمرات التي تعقد لدعوة المواطنين لدعم وتأييد أي من المرشحين، خلال هذه الفترة تعد مخالفة للقانون، أما المؤتمرات التي تهدف إلي دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات، وتحفيز الناخبين للنزول للتصويت، فلا تخالف القانون ولا تعد مخالفة للصمت الانتخابي، لأنها لا تهدف دعم أي من المرشحين.
وحول العقوبة المقررة على المتجاوزين الصمت الانتخابي، قال" فوزي"، إن الفقرة 3 من المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014، حدد العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 10 ألاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.