الحبس سنة لمن يمتنع عن إمداد لجنة التحفظ على أموال الإرهابية بمعلومات
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب على المادة 15 من قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية التي تقضي بحبس من يمتنع عن الإدلاء بمعلومات للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون "التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" المقدم من الحكومة بالجلسة العامة اليوم.
ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضي بها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون".