"قضايا الدولة" تخاطب "المالية" للحجز على حفار للتنقيب عن البترول
المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
خاطب المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، وزير المالية، لاتخاذ مصلحة الجمارك الإجراءات اللازمة نحو توقيع الحجز الإداري على حفار للتنقيب عن البترول، لتحصيل دين للمصلحة يقدر بـ21 مليون و168 ألف و13 جنيه، قيمة الجمارك المستحقة على الحفار.
وقال المستشار سامح السيد، نائب رئيس الهيئة، والمتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية تعود إلى أنه سبق أن استأجرت إحدى الشركات حفارا بكافة مشتملاته ومستلزماته من شركة دولية للتأجير التمويلي، بموجب عقدي تأجير تمويلي مؤرخين في 4/4/2013، و30/4/2013، ونظرا لتوقف الشركة المستأجرة عن سداد القيمة الإيجارية، فقد استصدرت الشركة المؤجرة أمرا وقتيا من قاضي الأوامر المستعجلة بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية (بورسعيد) يقضي بتسليمها الأموال المؤجرة محل عقدي التأجير التمويلي سالفي البيان "الحفار محل التداعي" على ذمة المبالغ المستحقة للشركة.
ولدخول الحفار من المنافذ الجمركية تحت نظام الإفراج المؤقت بدون سداد رسوم جمركية لصالح الشركة المؤجرة وبضمان إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، لزوم عمليات استخراج البترول وإلى حين إعادة تصديره أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه، والتي أصبحت ملزمة بأداء دين الضريبة الجمركية، فقد أقامت الشركة إشكالا بطلب وقف تنفيذ الأمر الوقتي تمكينا للدولة من الحصول على استحقاقاتها الجمركية، كما تدخل أحد البنوك في ذات الإشكال تدخلا هجوميا طالبا الحكم له بوقف تنفيذ الأمر الوقتي كما طلبت الإدارة المركزية لجمارك السويس من الهيئة اتخاذ إجراءات التدخل الهجومي أو الانضمامي للشركة تمكينا لها من الحصول على المستحقات الجمركية.
وتابع أنه في محاولة من الهيئة للحفاظ على أموال مصلحة الجمارك، أقامت إشكالا في تنفيذ الأمر الوقتي بطلب عدم نفاذ الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 19/11/2014 وتداول الإشكال وقضى فيه بجلسة 24/1/2016 بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ.
وتم استئناف الإشكال، كما تم تقديم طلب إغفال، وتداول الاستئنافين أمام محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية وبجلسة 27/9/2016 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما برفضهما وبتأييد الحكمين المستأنفين.
وإزاء هذه الأحكام النهائية واجبة النفاذ لصالح الشركة المذكورة، شرعت الشركة في التنفيذ على الحفار استيداءً لديونها المحملة على الحفار محل التداعي والمستحقة لها قبل الشركة المستوردة، وأثناء الشروع في التنفيذ قامت إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، المشار إليها، بعمل إشكالا في التنفيذ باعتبار أن الحفار قابع لدى إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، بالعلمين وتداول الإشكال بالجلسات أمام دائرة تنفيذ مطروح وبجلسة 31/1/2016 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد، إلا أن البنك لم يرتض ذلك الحكم وهو أحد الدائنين للشركة المستوردة للحفار فقام باستئناف الحكم، وبجلسة 31/10/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية بنظرها وإحالتها إليها لنظرها أمام إحدى دوائرها الابتدائية.
ونفاذاًلهذا القضاء تمت إحالة الملف إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية وبجلسة 28/12/2017 قضت المحكمة المختصة برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ.
وإزاء هذا الحكم القضائي الأخير والذي أصبح بمقتضاه يحق للشركة التنفيذ بموجبه على الحفار مما يعرض حقوق الدولة ومصلحة الجمارك للضياع لا سيما وأن حق مصلحة الجمارك يعادل مبلغ 21 مليون و168 ألف و13 جنيها، فقد وافق المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المكتب الفني، على مذكرة بالموضوع انتهت إلى أنه وإن كان الحفار قد تم استيراده بمعرفة شركة ولحساب شركة أخرى ـ الشركة الصادر لها أمر البيع محل النزاع ـ وهما من شركات الاستثمار ويعملان في التأجير التمويلي ويخضعان لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بالاستثمار، والذي كان يمنع اتباع إجراءات الحجز الإداري على أموال أو منقولات هذه الشركات باعتبارها شركات استثمارية وتعمل بنشاط التأجير التمويلي حتى ولو لاستيفاء أموال الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، إلا أنه قد صدر قانون الاستثمار الجديد برقم 72 لسنة 2017 - المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 21 مكرر (ج) والمعمول به اعتبارا من 1/6/2017 حيث نص في المادة الرابعة منه على أن "لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".
وعليه فإنه يجوز لمصلحة الجمارك توقيع الحجز الإداري استيفاء لدين مصلحة الجمارك والمقدر بالمبلغ السالف الإشارة إليه قيمة الجمارك المستحقة على الحفار تطبيقا لنصوص القانون رقم 308 لسنة 1955، وقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
ووافق المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على ما انتهى إليه رأي المكتب الفني وأرسل الخطاب المشار إليه لوزير المالية لاتخاذ مصلحة الجمارك الإجراءات اللازمة نحو توقيع الحجز الإداري على الحفار توطئة لتحصيل دين المصلحة المشار إليه.