حيثيات "الإدارية العليا" بالسماح باستيراد القمح الروسي: اختصاص الحكومة
مجلس الدولة
أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بالسماح للحكومة باستيراد القمح الروسي المصاب بنسبة محددة لا تتعدى 0.05% من فطر "الأرجوت"، وإلغاء حكم القضاء الإداري بمنع الاستيراد.
وقالت المحكمة، إنه إزاء الخلاف المثار بشأن السماح بدخول القمح المصاب بفطر الأرجوت استنهض مجلس الوزراء ولايتة المنصوص عليها في المادة "167" من الدستور التي ناطت به توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ سياساتها الموضوعة في إطار السياسة العامة للدولة.
فقرر العمل بالمقايسة المصرية لعام 2010 والتي تسمح بدخول الأقماح المصابة بفطر الارجوت بنسبة لا تتعدى 0.05%، والمعمول بها لـ6 سنوات سابقة والموافقة للتشريعات الدولية والمؤيدة بآراء وتقارير علمية دولية ومحلية، ووفاء بتعاقدات الدولة مع الموردين الأجانب ودرأ للكارثة التي بدأت تحيط بالمخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح وترجيحا بين البدائل المناسبة تحقيقا للصالح العام، وحسمًا للخلاف العملي المثار في هذا الأمر، والذي انتهت نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 233 لسنة 2016 حصر أموال عامة إلى أنه محض خلاف علمي وأن الجهة الإدارية هي المنوط بها حسم هذا الخلاف.
وتابعت المحكمة، أن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن جاء مستندا إلى تقرير منظمة الفاو بناءً على طلب مصر وبعد دراسات اجرتها مصر ومناقشات مع الجهات التي ارتأت حظر دخول الفطر، انتهت فيه إلى أن المناخ في مصر غير مناسب حيث يحتاج نمو الفطر لدرجة حرارة من صفر حتى 10 درجات مئوية لمدة لا تقل عن 25 يومًا، وهو أمر غير ممكن في مصر، وناقش التقرير حجج رأي معهد بحوث النبات والرد عليها، وخلص إلى أنه لم يتبع الأسلوب العلمي فيما خلص إليه من خطورة المرض.
المحكمة: المواصفة القياسية المصرية لسنة 2010 تسمح بدخول أقماح مصابة بنسبة 0.05% من فطر "الأرجوت"
واستند مجلس الوزراء إلى مذكرة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والتي تضمنت الموافقة علي المواصفة القياسية المصرية لسنة 2010 التي تسمح بدخول الفطر بنسبة 0.05%، حيث أن هذه المواصفة شاركت فيها وزارات "الصحة، الزراعة، التضامن، التموين، والدفاع، وهيئات بحثية متخصصة"، وبعد أن استعرض مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة بتاريخ 21/9/2016 مذكرة الهيئة العامة للسلع التموينية المعروضة على وزير التموين بالآثار التي ترتبت على قرار وزير الزراعة بحظر دخول الفطر من عزوف الموردين عن التقدم في المناقصة المعلن عنها في أغسطس 2016 والتي ألغيت.
كما توقف الموردين المتعاقد معهم من روسيا ورومانيا بناء على تعليمات دولهم عن توريد كميات الأقماح المتعاقد عليها وتفريغ الشحنات مرة أخرى، وعدم السماح بإبحار السفن المحملة بالأقماح المتعاقد عليها، لتوقع رفضها في مصر ما أدى إلى ارتباك انسياب الأقماح المستوردة إلى داخل البلاد وتأثر المخزون الاستراتيجي من القمح.
الحكومة باشرت مهامها بالاستيراد فى حدود ولايتها الدستورية ..والمناخ فى مصر لا يسمح بنمو الفطر
وأكدت المحكمة أن قرار الحكومة العمل بالمواصفة القياسية المصرية لسنة 2010 بالنسبة لفطر "الأرجوت" على الشحنات المتعاقد عليها وعلى الشحنات الجديدة، جاء إعمالا لاختصاصه الدستوري، وفي حدود ولايتها الدستورية وغير متجاوز لسلطتة التقديرية في هذا الشأن، مستندا إلى حجج وتقارير علمية دولية ومحلية، الأمر الذي يغدو معه هذا القرار قد جاء متفقا وصحيح لحكم القانون غير مرجح إلغاؤه عند الفصل في طلب الإلغاء ما ينتفي معه ركن الجدية المتطلب قانونا، للحكم بموقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ويضحي بالتالي هذا الطلب غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون جديرًا برفضة، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون حريا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار سعيد القصير، ومحمود عتمان وأشرف خميس ومحمد المنجي، نواب رئيس مجلس الدولة.