"الإدارية العليا" تلزم معلما بسداد نفقات منحة دراسية لأمريكا
صورة أرشيفية
ألزمت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، أحد المعلمين بإدارة حلوان التعليمية بسداد نفقات المنحة الدراسية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور برنامج "TTI"، لرفضه خدمة بلاده في ذات موضوع المنحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر، ونجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدولة مهتمة بنشر المعرفة لتنمية قدرات العاملين وعليهم استنهاض عزائمهم لخدمة الوطن، وظهر ذلك من أن المُشرع أدرك أهمية البحث العلمي والعملي وفطن إلى دوره الجوهري في السمو بالمستوى الثقافي والأكاديمي للكافة، وما يمثله ذلك من رفع الكفاءات والارتقاء بمستويات الأداء لذلك سن الضوابط والأحكام التي تبرز بجلاء عظيم اهتمام الدولة بنشر المعرفة وبالغ رغبتها في تنمية القدرات العلمية لدى العاملين بالجهات الإدارية.
وأضافت المحكمة، أن البعثات والدراسة هي من حق العامل في الاستزادة من العلم والمعرفة إعلاءً لذاته وطموحاته، ولكن حرص المُشرع على سن جملة من الضوابط تضمن هذه المسألة وتشدد على عدم إهدار أموال الدولة بفوات سنوات البعثة والإجازة الدراسية دون نفع منها لذلك وضع في قبضة اللجنة التنفيذية للبعثات زمام سلطة إنهاء بعثة أو أجازة كل عضو غير ملتزم بأحكام هذا القانون إضافة إلى مطالبته بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له.
وأشارت المحكمة، إلى أن الطاعن كان يعمل مدرس لغة إنجليزية بإدارة حلوان التعليمية، وسافر فى منحة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور برنامج "TTI" بجامعة جورجيا وذلك بعد أن وقع تعهدا بالعودة للوطن وخدمة الجهة التى أوفدته وكذا برد نفقات البعثة إذا عاد إلى الوطن دون تحقيق الغرض الموفد من أجله.
وأوضحت الحيثيات: "ثبت يقينا لدى المحكمة بأن الطاعن أخل بتنفيذ التزماته ولم يتسلم العمل بالجهة التي أوفدته رغم عودته للوطن ويكون بذلك أخل بالتزامه العقدي الذي فرضه عليه القانون بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية المدد التي حددها المشرع فإنه لابد من تنفيذ الالتزام البديل بأن يلزم بالتضامن مع الكفيل الذي قدمه بكامل نفقات الإجازة الدراسية التي حصل عليها، وقدرت الإدارة العامة للتدريب الفنى هذه النفقات بمبلغ 30 ألف جنيه".
وحسب الحيثيات، "رأت المحكمة أن الطاعن ملتزم على وجه التضامن بسداد نفقات البعثة للجهة الإدارية، ما يستوجب القضاء بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 30 ألف جنيه".