"التأديبية" تغرم وكيلا بالأزهر لإشرافه على امتحانات بالمخالفة للقانون
صورة أرشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا، في القضية رقم 768 لسنة 2016، طنطا ثالث، بمجازاة "ج. م"، وكيل منطقة الغربية الأزهرية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك للاشتراك في الإشراف على امتحانات الثانوية العامة بالمخالفة للقانون.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهم بوصفه الوظيفي لم يؤد الواجب المنوط به بدقة، وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وأوضح تقرير الاتهام، أن المتهم أقر على خلاف الحقيقة بعدم وجود مانع قانوني لديه يمنعه من الاشتراك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2015 - 2016، بالمخالفة للتعليمات، كما ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 76/1، 3، 1/77، 78، فقرة أولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.
وأكدت المحكمة، خلال حيثياتها، أنه بعد الاستماع لأقوال المتهم أقر بأنه اشترك في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية رغم وجود مانع لديه، حيث أن ابن أخيه ضمن طلاب الشهادة الثانوية، مما يعني أن المخالفة ثابتة في حقه -باعترافه-وبرر ذلك بأنه لم يكن يعلم بوجود ابن أخيه في امتحانات الشهادة الثانوية، باعتبار أن والده كان قد اخبره بأنه لن يحضر الامتحانات، وسيتم تغيير مساره إلى التعليم الفني الصناعي.
وأشارت الحيثيات، إلى أن تلك المخالفة تقتضي مجازاة المتهم تأديبيًا بالعقوبة المقررة لمن ترك الخدمة بالإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية في 11 فبراير 2017، كما أنه وفقا لمذكرة رضا طه أبو إسماعيل، رئيس فرع الغربية بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بالأزهر الشريف، والمرفق بها الإقرار الموقع من المتهم في 22 مايو 2016، بعدم وجود موانع تحول في استلام أسئلة الشهادة الثانوية للعام 2016 - 2015، ورغم ذلك استلم مظاريف أوراق الأسئلة من المطبعة السرية ضمن اللجنة المفوضة من منطقة الغربية الأزهرية.
ونوهت الحيثيات، بأن المتهم استلم مظاريف الأسئلة رغم وجود مانع لديه يمنعه من ذلك وهو وجود صلة قرابة وهو ابن أخيه الطالب مصطفى رأفت محمد حامد جاب الله، المقيد بمعهد محلة مرحوم بالشهادة الثانوية، ورقم جلوسه 144809، وفقًا لما أفادت به إدارة الامتحانات بمنطقة الغربية الأزهرية، بالمخالفة لنص المادة 74 من لائحة الامتحانات رقم 251 لسنة 2012، والتي لا تجيز للموظف أن يشترك في أعمال الامتحانات وما يتصل بها إذا كان له طلب قريب من النسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، وذلك بالنسبة للسنة الدراسية أو الشهادة المقيد بها الطالب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد علي دويدار، فوزي عبدالهادي، وسكرتارية محمد حسن.