«الاجتماعيين»: الحبس والغرامة عقوبة إفشاء أسرار العملاء
اجتماع سابق لأعضاء نقابة الاجتماعيين
طالب عبدالحميد زيد، القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، بتعديل قانون النقابة 100 لسنة 93، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات بهذا القانون باطل، إذ تم انقضاؤه دستورياً. وأوضح «زيد»، لـ«الوطن»، أن تعديل قانون النقابة تم طرحه منذ 4 سنوات فى لجنة الإصلاح التشريعى بناء على طلب منها، لكن بقى الأمر كما هو عليه، وتوجهت النقابة بتعديلها المطروح لإدارة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة الذى اشترط وجوب مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى -وليس النقابة- للنظر فى التعديل، مُشيراً إلى أنه، خلال الأسبوعين المقبلين، ستعقد وزارة التضامن اجتماعاً مع النقابة لمناقشة التعديلات المطروحة وصياغتها، ومن ثم إرسالها لمجلس الدولة.
وأعدت النقابة مذكرة تشمل المواد المطلوب تعديلها، ووصلت إلى 6 مواد، أهمها إنشاء ميثاق شرف لأخلاقيات المهنة بقرار من وزارة التضامن الاجتماعى، وتوضيح عقوبات وغرامات مخالفة القانون، وكذلك رفع قيمة الرسوم التى تحصل عليها النقابة مقابل الاشتراكات وطلبات الالتحاق بالدراسات والكليات الاجتماعية وغيرها. وضمت التعديلات المادة 4 بإضافة إنشاء جداول نوعية للتدرج المهنى للممارسين المقيدين، كما رفعت التعديلات فى المادة رقم 14 قيمة اشتراك العضوية من اثنى عشر جنيهاً لمائة جنيه، ويؤدى العضو اشتراكاً سنوياً مقداره مائة وعشرون جنيهاً، على أن يكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة رسم القيد وإعادته والاشتراك السنوى بالأغلبية المطلقة.
ونصت تعديلات المادة رقم 37 على أن يكون بين مجلس النقابة العامة أربعة أعضاء، بدلاً من عضوين فقط، ممن مضى على تخرجهم ما يزيد على خمس سنوات ولا يجاوز خمس عشرة سنة، فيما اشترطت المادة رقم 39 فيمن يتقدم للترشح لعضوية مجلس النقابة أن يمضى على ممارسته للمهنة خمسة أعوام على الأقل بدلاً من خمسة عشر عاماً، بينما أوجبت المادة رقم 53 أن يكون فى مجلس النقابة الفرعية أربعة أعضاء بدلاً من عضوين فقط، ممن مضى على تخرجهم ما يزيد على سنة ولا يتجاوز عشر سنوات.
وأضافت النقابة 16 بنداً جديداً بجداول المشتغلين بالنقابة، أبرزها: السماح للمقيد بالجدول كخبير أو مستشار فقط بفتح مكتب أو مركز خاص للاستشارات والبحوث والخدمات الاجتماعية أو النفسية، بشرط الحصول على الترخيص اللازم لذلك من النقابة العامة، وكذلك شرط الحصول على موافقة النقابة العامة فى حالة الاستعانة بصفة مؤقتة بخبراء أو مستشارين اجتماعيين أو نفسيين أجانب لا تتوافر خبراتهم فى مصر.
وأشارت النقابة، فى تعديلها، إلى ضرورة صدور ميثاق شرف وأخلاقيات للمهنة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بعد اقتراحه من مجلس النقابة والتصديق عليه من الجمعية العمومية.
ومنحت النقابة، فى تعديلها، المكاتب والمراكز الخاصة قبل العمل بهذا القانون فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها، وفرض التعديل الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل مكتب أو مركز خاص فُتح بمخالفة القانون، وكذلك نفس الغرامة والعقوبة على كل من أفشى سراً من الأسرار المهنية عن عملائه دون مبرر قانونى، وتوقيع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه لكل من يخالف القانون بشكله الجديد.