"السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه".. أبرز عقوبات "الهجرة غير الشرعية"
مراكب الموت
"الهجرة غير الشرعية".. أحد الملفات الشائكة التي كانت علي طاولة المؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، والذي افتتحه النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تشديد العقوبة في حالة إذا كان المُهرب "امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية"
"لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن".. هكذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، أثناء لقاءه برئيس المجلس الأوروبي، وهو ما دفع المشاركين في مؤتمر "نواب العموم" اليوم، للإشادة بالجهود والإجراءات التي اتخذتها مصر لمكافحة الهجرة غير الشريعة، والتي كانت من أهمها إصدار قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين"، والذي صدق عليه "السيسي" في نوفمبر 2016.
"الوطن" ترصد في السطور التالية أبرز العقوبات والإجراءات التي جاءت بالقانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وهي كالتالي:
- لا تترتب أي مسؤولية جنائية على المهاجر.
- في حالة إذا كان المهاجر أقل من 18 عاما، يُعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا لهم في حالة لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.
- يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولّى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك.
- تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية: إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا، و إذا كان الجاني موظفا وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة، و إذا الجريمة تهدد حياة يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية، و إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، و إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر مزورة.
- تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت الجريمة بهدف إرهابي، أو اذا استخدم الجاني عقاقير أو أسلحة أو استخدم العنف والتهديد لتنفيذ الجريمة، واذا كان عدد المهاجرين يزيد عن 20 شخصا، أو اقل من ذلك اذا كان من بينهم نساء أو أطفال أو ذوي الإعاقة، أو اذا استخدم الجاني لارتكاب الجريمة الأطفال.
- يعاقب بالسجن كل من هيأ مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من علم بارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
- إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من جرائم تهريب البشر، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
- تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى: "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر" تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.