بعد جدل تصديرها.. ماذا رأى العلماء في مسألة أكل القطط والكلاب؟
صورة أرشيفية
قال الدكتور عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز تصدير وقتل القطط والكلاب في مصر، كما أن أكل لحومها حلال بعد التزكية، مؤكدًا أنه سبق عرض موضوع مثل التصدير والقتل على لجنة الفتوى وأباحته، بحسب قوله.
وأضاف الأطرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TEN، أن الرسول عليه السلام رفض تحريم أكل "الضب"، بينما أكل خالد بن الوليد "ضبا مشويا" أمام النبي.
وأكد الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في تصريحات سابقة، أن تصدير وقتل القطط والكلاب من المسائل التي تطرح بين الحين والحين، موضحا أن البعض أفتوا بجواز أكل هذه الحيوانات معتمدين على أمرين:
الأول: أن القرآن الكريم لم ينص على تحريمها صراحة وإنما حرم أمورًا بعينها وهي "الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير"، بقوله تعالى: "قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
والثاني: هو ورود بالإباحة لأكل هذه الأشياء في المذهب المالكي وهو منسوب أيضا لبعض الصحابة كعائشة وعمر وابن عباس، وهو قول الإمام الأوزاعي أيضا، وقال القرطبي "وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال، فقال مرة هي محرمة، لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ. وقال مرة: هي مكروهة، وهو ظاهر المدونة لظاهر الآية، ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها، وهو قول الأوزاعي".
وأوضح أن هذا يستدل به من يفتون بأكل هذه الأشياء مردود عليه بما يلي، قولهم بأنه لا تحريم إلا بنص، وحيث لم يرد ذكر هذه الأشياء في كتاب الله فتكون على أصل الإباحة، مردود عليه بأن النص على تحريمها موجود وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك عنون له: قال: "بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ".
والثاني قولهم إن جواز حل أكل القطط والكلاب ونحوهما استنادا على رأي المذهب المالكي وبعض السلف مردود عليه، بأنه في المقابل يوجد رأي جمهور الفقهاء القائل بتحريم أكلها، وهو الصحيح في المذهب المالكي نفسه كما ورد في نص القرطبي السابق ذكره، ونص عليه الإمام مالك نفسه بعد ذكره حديث التحريم في موطأه، فيثبت تعدد الروايات في المذهب المالكي حول جواز أكل هذه الحيوانات، والإمام مالك هو صاحب الموطأ وهو من أعمدة كتب السنة وروى فيه حديث تحريم كل ذي ناب وكل ذي مخلب وفي "الموطأ" فباب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ". وقال مالك "وهو الأمر عندنا".
وفي سياق متصل، قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في رده على سؤال أحد المتصلين حول حكم الشرع في أكل لحوم الكلاب: قائلا: "عند جمهور الفقهاء أن الحيوان النجس لا يجوز أكله، إلا أن الإمام مالك ابن أنس اعتبر الكلب طاهرًا وليس نجسا، وبالتالي أكل لحم الكلاب جائز لأنها طاهرة".
وأضاف الجندي، خلال تصريحات تليفزيونية: "أن أكل لحم الكلاب عند المالكية جائز، وهذا رأيهم، وليس رأيي الشخصي، قائلا: "يابتوع السوشيال مش أنا اللي بقول الكلام ده، الأمام مالك حلل أكل لحم الكلاب لأنها طاهرة".