وافق مجلس الوزراء عليه.. هل يقلل تشديد العقوبات من انتشار المخدرات؟
اجتماع مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، في إطار حرص الدولة التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بصورها كافة خصوصًا المستحدثة منها.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيئة للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي، قال إن تشديد العقوبة سيساعد في التقليل من الاتجار بالمخدرات، كما سيساعد في منع انتشار تعاطيها، موضحًا أن العقوبة تكون سلاحًا رادعًا أمام الخارجين عن القانون.
وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن تشديد العقوبة يستهدف منع المذنب من تكرار فعلته وعدم ارتكاب السلوك نفسه مرة أخرى، كما يهدف لتقويم سلوك المتعاطي، وهو ما صدر تشديد العقوبة من أجله.
الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، قال إن القوانين تعد سلاحا رادعا ضد ارتكاب الجرائم أو الافعال المخالفة، موضحًا أن إقرار القوانين واحده ليس كافيا ليبتعد الناس عن تجارة المخدرات أو تعاطيها.
وأضاف أبو حسين لـ"الوطن"، أن لتتحول القوانين من أداه عقابية لسلاح رادع لأبد من أن من توفير مناخ تثقيفي موازي للمواطنين بخطورة المخدرات و أضرارها.